«البحوث الإسلامية» يكشف كيفية سداد الذهب المقترض

كتب: سهيلة هاني

«البحوث الإسلامية» يكشف كيفية سداد الذهب المقترض

«البحوث الإسلامية» يكشف كيفية سداد الذهب المقترض

أوضح مجمع البحوث الإسلامية، كيفية سداد الذهب المقترض، خاصة أن هذا الأمر يهم كثير من الناس، ويشغل تفكيرعدد منهم؛ إذ يرغبوا في سداد ديونهم من الذهب، ويرصد «الوطن» في السطور التالية، ما قاله مجمع البحوث حول كيفية سداده.

كيفية سداد الذهب المقترض

وقال مجمع البحوث الإسلامية، في منشور له عبر صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن من اقترض جرامات من الذهب، فعليه رد مثلها عند حلول أجل السداد، فيكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، ويجوز رده بقيمته يوم السداد إذا تراضى الطرفان، لافتا إلى أن الأصل في سداد الذهب المقترض أن يكون بالمثل فيكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، ويجوز رده بقيمته يوم السداد إذا تراضى الطرفان على ذلك.

ونوه «البحوث الإسلامية»، إلى أنه في هذا الأمر قال الشيرازي في «المهذب»: «ويجب على المستقرِض ردُّ المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض: رد المثل، وقال ابن قدامة في «المغني»: َيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا»، وقال: «الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ".فعقد القرض ليس عقدًا تجاريًا وإنما هو عقد قربة يتقرب به المقرض إلى الله - تعالى- راجيًا الأجر والثواب».

يجوز عند حلول أجل السداد وتراضى الطرفان

وتابع مجمع البحوث: يجوز عند حلول أجل السداد وتراضى الطرفان، أن تقوم الجرامات المقترضة بالعملة وقت السداد وترد بها، ولا اعتبار لقيمتها يوم القرض، لما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».

وأكد المجمع أنه على ما سبق فمن اقترض 10 جرامات من الذهب فعليه وقت السداد أن يرد مثلها، أي: 10 جرامات من الذهب، ولو كانت هذه الجرامات وقت السداد تساوى (1000 جنيه) مثلًا، فيجوز دفعها بدلا من الجرامات المقترضة عند التراضي على ذلك، ولا اعتبار لقيمتها وقت ثبوت الدين في الذمة.


مواضيع متعلقة