متى تنتهي عضوية نائب البرلمان؟.. الدستور يحدد 5 حالات
متى تنتهي عضوية نائب البرلمان؟.. الدستور يحدد 5 حالات
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- اللائحة الداخلية لمجلس النواب
- اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
- عضوية نائب البرلمان
حالات محددة حال تحققها تنتهي أو تسقط عضوية نائب البرلمان في الغرفتين النواب والشيوخ، إذ نظمت هذه الحالات بموجب الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفي مقدمة هذه الحالات انتهاء عضوية النائب بنهاية الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات بواقع 5 أدوار انعقاد، ولا يتحقق هذا الأمر إلا ببدء الفصل التشريعي الجديد.
فقد الثقة وعدم التفرغ للعضوية تستوجب إسقاط الصفة النيابية
أما الحالة الثانية لانتهاء عضوية النائب فهي عدم التفرّغ لعضوية المجلس، إذ نظمت اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ هذه المسألة في نص واضح، فلا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وحال تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
إجراءات إسقاط عضوية نائب البرلمان
الحالة الثالثة وهي إسقاط عضوية نائب البرلمان، إذ نظمت لائحة مجلس النواب والشيوخ هذه الإجراءات، فلا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة بالدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الحالة الرابعة هي استقالة عضو البرلمان، ووفقًا لما تنظمه مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، يقدم العضو الاستقالة إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة، وعليه يطرح رئيس المجلس بطرح الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
الحالة الخامسة هي وفاة عضو البرلمان، ويبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بالوفاة خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، والحالة السادسة وقد نظمها الدستور المصري في المادة 110 وهي فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بالواجبات.