المادة 80 تحسم الجدل.. هل يحق للمدير إجبارك على العمل أكثر من 8 ساعات يوميا؟

كتب: أحمد الشرقاوي

المادة 80 تحسم الجدل.. هل يحق للمدير إجبارك على العمل أكثر من 8 ساعات يوميا؟

المادة 80 تحسم الجدل.. هل يحق للمدير إجبارك على العمل أكثر من 8 ساعات يوميا؟

يتعرض عدد من الموظفين لاسيما في القطاع الخاص لمواقف قد تجبرهم على الاستمرار في العمل أكثر من 8 ساعات يوميا، سواء برغبة منهم أو بطلب من المدير، لكن ما مدى توافق هذا الفعل مع قانون العمل وهل يحق للمدير إجبار الموظف على العمل أكثر من 8 ساعات يوميا؟، قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أجاب على هذا السؤال لاسيما في المادة 80 التي حسمت الجدل في هذا السياق.

ساعات العمل الرسمية

وتنص المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمُعاد التأكيد عليها في القانون الجديد، على أن العامل لا يجوز تشغيله فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في أعمال محددة وفقًا للظروف التشغيلية، لكنه لا يمكن أن يتجاوز القانون الحد الأقصى الأساسي.

الراحة والفواصل حق دستوري للعمال

المادة 81 من القانون تنص على أن ساعات العمل يجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف، كما يعطي القانون الحق للوزير المختص في تحديد الحالات التي تستلزم استمرار العمل لأسباب تشغيلية، أو منح فترات راحة إضافية للأعمال المرهقة، مع احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل اليومية

كما تنص المادة 82 على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته 10 ساعات يوميًا، مع احتساب فترات الراحة ضمن التواجد الفعلي إذا كان العامل في مقر العمل، ويستثنى من هذا العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة أو خاصة بطبيعتها بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير.

الراحة الأسبوعية ضرورة لا يمكن تجاوزها

أما المادة 83 تفرض على صاحب العمل تنظيم العمل بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام متصلة على الأكثر، ما يعكس اهتمام القانون بتحقيق التوازن بين الإنتاجية وحماية صحة العامل.