الفقيه الدستورى د.جابر نصار يكتب عن وضع المؤسسة العسكرية فى مشروع الدستور
تمثل القوات المسلحة فخراً لمصر الدولة وسنداً للشعب، وظلت هذه المؤسسة العظيمة دائماً تقف بجوار شعبها تحرس حدوده وتعمل على تحقيق آماله فى وطن قوى وقادر على الفعل ورد الفعل إن اقتضى الأمر ذلك، وسيكتب التاريخ يوماً ما بحروف الإنصاف والفخر والإعزاز والتقدير دور القوات المسلحة فى حماية ثورة 25 يناير وبلوغها أهدافها التى حددها لها الشعب وهى، «العيش، الحرية، الكرامة الإنسانية» التى لا يمكن أن تتحقق أبداً إلا من خلال نظام ديمقراطى تطلق فيه الحقوق والحريات وتصان، وتتوازن فيه السلطات، ولا يكون للسلطة أو للهيئة مهما بلغ أهميتها القدرة على الاستبداد بهذا النظام أو النيل منه، حتى ولو كانت الإدارة السياسية للمجلس العسكرى لم تكن على ذات المستوى.
إن الثورة المصرية التى قام بها الشعب فى 25 يناير 2011 والتى ما زالت موجاتها تتوالى استهدفت إقامة هذا النظام الديمقراطى الذى لا يفسح مجالاً لاستبداد سلطة ظلت عشرات السنين تمارسه بآليات متعددة، ومنها وثائق دستورية توسع فى سلطتها وتنعدم فيها المسئولية والمحاسبة وتتكئ فى ذلك كله على عصا السلطة الغليظة وهى الداخلية والدفاع باعتبارهما تحتكران القوة المنظمة فى الدولة حسب الواقع والقانون.
وإن كانت ذاكرة الوطن والمواطن تختزن قدراً كبيراً من المخزون العدائى تجاه الداخلية نظراً لما لاقاه الكثيرون من ممارسات غير صحيحة وغير متفقة مع صحيح القانون ولا محترمة لحقوق وحريات المواطنين، فإن الأمر بالنسبة للمؤسسة العسكرية غير ذلك، فالجيش المصرى كان -ومازال- دائماً عنوان البطولات والاحترام والحب والتقدير، بل إن أى أسرة فى مصر يكون من مصادر فخرها وعلو قدرها أن لها ابناً شهيداً أو مصاباً حارب فى صفوف هذا الجيش العظيم.
لذلك كان الجميع بعد الثورة يرنو بفكره وبصره وأمله أن تخرج القوات المسلحة من المشهد السياسى تماماً وتصبح درع الوطن التى تحمى حدوده فى وقت تزايدت فيه الأخطار المحيطة به من كل مكان وقد كان هذا الحديث يتعلق بمسائل ثلاث:
المسألة الأولى: كيفية تنظيم نقاط التماس بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية وتلك معضلة حقيقية.
المسألة الثانية: ميزانية القوات المسلحة سواء تلك التى تتعلق بالتسليح أو الأمور العسكرية والفنية أو تلك التى تتعلق بالمشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة.
المسألة الثالثة: إشكالية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وهى إشكالية معقدة إلى حد كبير.
وفى هذا الإطار، طُرحت حلول وآراء كثيرة، خصوصاً أن الثورة المصرية كان من تجلياتها أن فتحت آفاق الحوار والرأى إلى مسافات لم يبلغها المصريون من قبل وكانت هذه الآفاق تختلف باختلاف ثورية هذا الطرف أو ذاك، وتتأثر فى كل الأحوال بمسافة القرب أو البعد من هذه الرؤية أو تلك، بل إن المشكلة كانت طرفاً فى التجاذبات السياسية والحزبية والانتخابية فى هذا الوقت، ونظراً لأن كل هذا الحراك لم يبتعد به الوقت، فلا داعى للخوض فيه لأنه ما زال حسب اعتقادى حياً فى أذهان الكثيرين.
على أنه يمكن لنا أن نشير إلى طرح محدد وشبه رسمى خرج به الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك فى حكومة الدكتور عصام شرف، وسمى فى هذا الوقت «بوثيقة السلمى» واشتهرت فيها بوجه خاص المادتان 9، 10 المتعلقتان بالقوات المسلحة.
ونصت المادة التاسعة من وثيقة السلمى على أن:
«الدولة وحدها تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون القضاء العسكرى ويحدد اختصاصاته، يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بها والميزانية المتعلقة بشئون التسليح، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها».
أما المادة 10 من وثيقة السلمى فكانت تنص على:
«أن ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع والأمن القومى والوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، كما يختص بنظر ميزانية القوات المسلحة، مع إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع والأمن القومى واختصاصاته الأخرى، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع والأمن القومى وموافقة مجلس الشعب».
وللذكرى التى نرجو أن تنفع المؤمنين، فإن هاتين المادتين أحدثتا اعتراضاً شديداً للكثيرين ومنهم تيار الإسلام السياسى بجميع أجنحته واتهموها بأنها تريد إقامة دولة داخل الدولة وتجعل للجيش وضعاً متميزاً لا يمكن أن يقبل فى مصر بعد الثورة، وحشدت القوى السياسية الرافضة لها مليونياتها لرفض وثيقة السلمى ومواجهتها رفضاً لما سموه آنذاك الوضع الخاص للجيش فى الوثيقة وكذلك للمبادئ فوق الدستورية التى جاءت بها، رغم أن الدكتور على السلمى فى أكثر من تصريح وفى أكثر من مقال كتبه فى الصحف، أكد سبق موافقة هذه التيارات على هذه الوثيقة وقبولهم بها وتنصلهم منها بعد ذلك لاعتبارات سياسية وانتخابية.
وعندما سيطرت قوى تيار الإسلام السياسى على تشكيل الجمعية التأسيسية تصويتاً وتوجيهاً وصياغة لنصوص المشروع كان الجميع يترقب ماذا سيكون عليه وضع القوات المسلحة فى مشروع الدستور، وكيف ستواجه النصوص المقترحة هذه الإشكاليات الثلاث التى حددناها فى صدر هذا المقال؟
وقبل أن نذهب إلى ما آل إليه الوضع الدستورى للقوات المسلحة فى المسودة، لا بد أن نرصد ما كان يحدث من أجواء داخل التأسيسية خاصة بهذا المشهدكان تمثيل القوات المسلحة فى التأسيسية من اللواء ممدوح شاهين واللواء مجدى بركات، والأول واسع الصيت وأصبح وجهاً مألوفاً للمصريين لسابق دوره مع المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية، وهو من الناحية الشخصية رجل مهذب إلى أقصى حد، وكذلك اللواء مجدى بركات ممثلاً للقضاء العسكرى وهو رجل بالغ الأدب وشديد الانضباط وكان دائم الحضور للجلسات ولم ينقطع عنها أبداً ومشاركاً بإيجابية إلى أقصى حد.
وكنت أرقب هذا وذاك وهما يأتيان إلى لجنة الصياغة للسؤال عن متى ستناقش النصوص الخاصة بالقوات المسلحة والقضاء العسكرى؟ وحتى انسحابى من الجمعية فى 13/11/2012 وانتهاء عمل لجنة الصياغة العامة فى 11/11/2012 لم يأت هذا اليوم الذى عرض علينا فيه المواد الخاصة بالقوات المسلحة وذهبت هذه النصوص إلى ساحة الجمعية فى جلستها العامة لمناقشتها فى الجلسات الشهيرة والمتتابعة التى أريقت فيها دماء هذه النصوص بغير روية أو تدبر، ولا يعلم أحد فى الحقيقة من أين أتت.. فماذا حملت هذه النصوص؟
جاءت النصوص التى تنظم القوات المسلحة فى مشروع الدستور فى المواد من 193 وحتى 198.
ونظمت المادة 193 مجلس الأمن القومى -الذى أشارت إليه وثيقة السلمى- برئاسة رئيس الجمهورية ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد ومصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وهذا المجلس لم يكن له أى وجود فى مسودات المشروع الذى خرجت من لجان الجمعية أو جمعيتها العامة واستحدث لمواجهة اعتراض البعض على غلبة التشكيل العسكرى فى مجلس الدفاع الوطنى.
فمجلس الأمن القومى كما سمى فى حقيقة الأمر ليس له اختصاصات ذات بال تتعلق بأمور الدفاع والأمن القومى ذلك أنه مجلس يهتم أساساً برسم السياسات والاستراتيجيات وما شابه ذلك.
أما مجلس الدفاع الوطنى فقد نظمته المادة 197 من مشروع الدستور وتضمنت تشكيله واختصاصاته فجرت على الوجه التالى:
«ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلس النواب والشورى، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة».
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
والحقيقة أن هذا التنظيم الدستورى جعل مجلس الدفاع الوطنى هو المسئول الأول والأخير عن شئون القوات المسلحة وجعلها صندوقاً مغلقاً وكل ما يتعلق بها من اختصاص هذا المجلس، ويلاحظ على تنظيمه ما يلى:
1_ غلبة الطابع العسكرى على تشكيله بحيث يكون للعسكريين الحسم التصويتى فى أى أمر يتصل باختصاصاته، ويلاحظ أن وثيقة السلمى كانت تترك أمر تشكيل المجلس للقانون ولم تضعه فى صلب النص الدستورى وهو ما كان يشكل مرونة أكثر لهذا التشكيل وإمكانية تغييره حسب ظروف الحال وتطور الأوضاع.
2_ اختصاص المجلس بمجرد مناقشة ميزانية القوات المسلحة وليس له الحق فى رفضها أو إقرارها أو عدم إقرارها والميزانية المقصودة هنا هى الميزانية التى تتعلق بأمور الجيش تنظيماً وتسليحاً وإدارة ولا تتعلق بموازنات الهيئات والشركات الاقتصادية التى تملكها القوات المسلحة والتى أثارت لغطاً شديداً فى الفضاء السياسى والاقتصادى المصرى فى الفترة الأخيرة لا سيما بعد الثورة.
3_ استوجب المشروع ضرورة أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
وهذه الاختصاصات الواردة بالمادة 197 من مشروع الدستور هى أوسع مدى وأشمل نطاقاً وأكثر تميزاً مما ورد فى دستور 11 سبتمبر 1971 حيث جاء نص المادة 182 من هذا الدستور على أن:
«ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى».
من هنا نخلص إلى أن ما جاء بمشروع الدستور فى المادة 197 منه لم يعرفه التنظيم الدستورى فى مصر فى تحصين وتمييز الوضع الدستورى لهذا المجلس فضلاً عن شمول اختصاصاته واتساعها بصورة لم تعرفها حتى وثيقة الدكتور السلمى، فلماذا كان الاعتراض إذن؟
ثانياً: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى مشروع الدستور ولأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى.
ظلت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى جرحاً ينزف فى حق المصريين فى محاكمة عادلة وقد كان الأمل الذى يحدو الثوار وكل المصريين أن يغلق هذا الباب بنص دستورى يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بصورة قاطعة لا رجوع فيها إلا أن ذلك لم يتحقق وإنما تحقق العكس؛ إذ إن هذا المشروع ولأول مرة فى تاريخنا الدستورى العريق يسمح بنص دستورى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى دستور يروج أنصاره إلى أنه دستور الثورة ويقدمونه بأنه وثيقة ثورة 25 يناير!!
ولعل ذلك يقودنا إلى أن نلقى نظرة على إشكالية محاكمة المصريين أمام القضاء العسكرى متى بدأت؟ ولماذا انتهت إلى ما انتهت إليه؟ ولماذا اغتيلت أحلام الثورة بهذا الشكل؟
وقد ظهر نص دستورى لأول مرة حول المحاكمات العسكرية فى دستور 1923 حيث نصت المادة 131:
«يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها».
وهو النص الذى تكرر بألفاظه فى المادة 120 من دستور 1930.
وفى دستور 1954 جاء نص المادة 184 كما يلى:
«ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة».
وفى دستور 1956 نصت المادة 183 على أن:
«ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها».
وخلا دستور 1964 من هذا النص.
وجاء دستور 1971 ولأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى يستخدم اصطلاح (القضاء العسكرى) حيث نص فى المادة 183 على أن:
«ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور».
وكان من اللافت للنظر تسمية المحاكمات العسكرية ولأول مرة فى التاريخ الدستورى فى مصر (بالقضاء) ولعل ذلك كان راجعاً إلى ما اختزلته ذاكرة الرئيس الراحل أنور السادات من رئاسته لمحاكمات عسكرية أطاحت بكثير من السياسيين وكان يدفع أمام هذه المحاكم دائماً بأنها محاكم استثنائية وليست قضاءً ومن ثم فقد أراد على ما يبدو أن تسمى (قضاءً) حتى تبرر له التوسع الشديد فى إحالة المدنيين إليه وهو ما حدث فعلاً حيث تم التوسع فى ظل دستور 1971 فى إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية سواء فى عهد السادات أو فى عهد مبارك وهو ما كان يمثل اعتداءً على الحق فى العدالة الطبيعية وكانت هذه المحاكمات تواجه دائماً بمخالفتها للدستور بل وطعن فيها بعدم الدستورية ولكن للأسف الشديد لم تقض المحكمة الدستورية العليا فى هذه الدعاوى، وظلت إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى جرحاً ينزف فى كرامة المصريين وعدواناً صارخاً على حرياتهم وسبباً من أسباب ثورتهم وجزءاً من أحلام هذه الثورة وقد كان مطلباً أساسياً أن ينص دستور الثورة على تحريم إحالة المدنيين ومحاكمتهم إلى القضاء العسكرى.
ولكن للأسف لم يحدث ذلك وإنما العكس هو الذى حدث وجاء نص المادة 198 من مشروع الدستور فى تبجح خطير وقرر ولأول مرة فى تاريخ مصر الدستورى أن يحال المدنيون إلى القضاء العسكرى بظهير دستورى حيث نصت هذه المادة على أن:
«ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى».
وفضلاً عن أن عبارة الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة عبارة فضفاضة وليس لها مدلول محدد ويمكن أن يندرج تحتها جرائم كثيرة لا ضابط لها، فإن النص الدستورى أحال للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى ومنها بطبيعة الحال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وهو ما يعنى أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بدلاً من أن تحظر وتمنع فإن الدستور قد سمح بها ولأول مرة فى تاريخنا الدستورى، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وأناشد السيد رئيس التحرير سرعة نشر هذا المقال قبل إقرار الدستور حتى لا يطبق علىّ وعليه هذا النص.