تعديلات قانون الشرطة: منع التظاهر.. وسحب «السلاح»

تجمهر الأهالى أمام مديرية أمن القاهرة بعد مقتل شاب على يد شرطى
«الوطن» تنفرد بنشر مقترح التعديلات المنظمة لعمل الضباط والأفراد
استثناء بعض الحالات من تسليم السلاح.. والتجديد «سنوياً» للأفراد بعد 20 سنة خدمة
العقوبات تبدأ بالخصم من الراتب والوقف عن العمل و«تقليل الرتبة» حتى الفصل النهائى والإحالة للمعاش واستقطاع جزء منه.. و«التظلم مسموح»
عند الترقية يعرض عضو الهيئة لـ«كشف طبى».. وتعاطيه المخدرات يحيله للتأديب
إذا غاب الضابط عن مجلس التأديب يجوز للمجلس محاكمته غيابياً
إحالة الفرد الذى تتكرر أخطاؤه مع المواطنين إلى «لجنة التأهيل النفسى» ومن حقها فصله نهائياً
حظر التصريح لوسائل الإعلام أو الاحتفاظ بأوراق متصلة بالعمل.. حظر استعمال السلطة وإساءة معاملة المواطنين والنيل من كرامتهم.. وممنوع الانضمام إلى كيانات حزبية وسياسية ودينية أو نقابات أو اتحادات شرطية
عدم الصلاحية للعمل فى الشرطة يؤهل للانضمام إلى وظيفة مدنية أو إنهاء الخدمة
حظر عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد فى تنفيذها.. والتأديب هو الحل
حظر الانضمام إلى أحزاب سياسية أو اتحادات شرطية أو التحدث للإعلام.. والتركيز على سرية العمل
لوزير الداخلية الحق فى حل الكيانات الشرطية والاتحادات دون سابق إنذار.. والغياب 15 يوماً متتالية يؤدى لـ«الاستقالة»
تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب والخاص بإجراء تعديلات على بعض النصوص فى القانون المنظم لعمل هيئة الشرطة، والذى تضمّن استبدال بعض نصوص المواد وأبرزها واجبات وحقوق رجل الشرطة، و«المحظورات» فى العمل الشرطى، وأهمها سرية العمل أو الانضمام إلى كيانات أو أحزاب أو لجان نقابية أو اتحادات شرطية وعدم الحديث لوسائل الإعلام. وحددت ملامح القانون الحالات التى يعتبر فيها الضابط مستقيلاً من العمل وأبرزها الغياب 15 يوماً بشكل متتالٍ أو 30 يوماً بشكل متقطع واشترطت الاستقالة أن يُعرَض على مجلس تأديب.
وأشار مشروع القانون إلى أن تتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على أفراد الشرطة بما يضمن حضورهم التحقيق خلال 72 ساعة مع ضمان حقوقهم. وتنوعت العقوبات على الأفراد، حسب مشروع القانون، ما بين الخصومات والوقف عن العمل حتى إنهاء الخدمة والإحالة للمعاش مع الاحتفاظ بالمعاش دون الحرمان منه، ويحظر على أفراد الشرطة أيضاً حمل السلاح عقب انتهاء الخدمة وتستثنى بعض الحالات بمعرفة رئيس المصلحة التى يعمل بها كل فرد. ويشير مشروع القانون إلى أنه من حق رئيس المصلحة أن يحيل فرد الشرطة إلى «التأهيل النفسى» إذا ما تكررت جرائمه أو تعسفه مع المواطنين وأهدر كرامة من يتعامل معهم من الجمهور، وذلك بعرضه على لجنة طبية من أساتذة متخصصين «نفسية وعصبية» تابعين للشرطة، وأشارت التعديلات إلى منع التظاهر والتجمهر والوقفات الاحتجاجية.. وإلى نص المشروع
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (41، 42، 58، 73، 77/2، 84، 89، 99) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (41):
يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1- احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية فى استخدام السلطة والقوة فى إنفاذ القانون والالتزام بالشرعية الإجرائية.
2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقاً للدستور والقانون.
3- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم.
4- الحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام العادات والتقاليد والثقافات والأعراف للمصريين والأجانب على أرض مصر والمساواة فى تقديم الخدمة للكافة دون تمييز.
5- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم.
6- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7- أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حُسن سير العمل فى حدود اختصاصه.
9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها طبقاً للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.
10- أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
11- أن يتمتع بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على عضو هيئة الشرطة مراعاتها والعمل بها.
«المحظورات»
ومن الواجبات والحقوق التى يتمتع بها الضابط إلى «المحظورات» التى يجب على الضابط الابتعاد عنها والتى تعرضه للعقاب والمساءلة والحساب والإحالة إلى التأديب لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحمل المادة (42) هذه المحظورات وأبرزها:
1- أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء الخدمة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
2- أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق أى وسيلة من وسائل الإعلام أو غير ذلك من طرق النشر الإلكترونى إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الجهة التى يحددها وزير الداخلية.
3- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل قام به بشخصه أو أحد مرؤوسيه.
4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية.
5- أن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن يخالف الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.
6- أن ينضم إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو العرقية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسياً لأى جهة أو طرف.
7- أن يُنشئ أى جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية أو اتحادات شرطية غير مرخص بها أو بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته، وذلك دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وموافقة وزير الداخلية.
8- أن يلجأ إلى استعمال الأسلحة النارية أو استخدام القوة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
9- أن تخرج أندية أعضاء هيئة الشرطة عن أغراض إنشائها الاجتماعية أو الترفيهية أو أن يمارس أعضاؤها عملاً سياسياً أو نقابياً أو حزبياً أو يشاركوا فى ائتلافات أو أى كيانات مؤسسة على خلاف القانون وأن يصدر وزير الداخلية قراراً بحل مجالس إداراتها دون حاجة إلى إنذارها.
العقاب
وبعد أن أشار مشروع القانون إلى المحظورات والحالات التى يجب فيها المعاقبة تحدث عن آلية الحساب والإحالة للتأديب وحملت المادة (58) هذه الآلية وتنص على الآتى:
يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصَى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة فى نفس الميعاد.
ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية وقف صرف الأجور المتغيرة لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المُختص، فإذا اتضح عدم مسئوليته صُرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع فى شأن الموقوف صرفه.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطّلع على التحقيقات التى أُجريت، وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.
استقالة الضابط (الشروط والأسباب)
وحدد مشروع القانون الحالات التى يعتبر فيها الضابط مستقيلاً من العمل وحملت المادة (73) تفاصيل هذا الأمر، ويعتبر الضابط مقدماً استقالته فى الأحوال الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفضت اعتُبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار فى محل إقامته المعروف لرئاسته.
2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة ما لم يقدم خلال العشرة أيام التالية لكل فترة انقطاع ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة، وتنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا اتُخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية.
كيفية التأديب
تشير المادة (99) إلى أن مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد يتولاها مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومَن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية برتبة مقدم على الأقل.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو مَن فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء. فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه.
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من ذات القانون.
وتتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الأفراد.
ويشير مشروع القانون إلى المادة الثانية المرتبطة بالمخالفات التأديبية وحركة التنقلات الداخلية للضباط، وأبرز ما فى هذه المادة ما هو متعلق بالمثول أمام جهات التحقيق وتحددها المادة (50/2، 3) وتشير إلى الآتى:
يعلَن مرتكب المخالفة التأديبية للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال 72 ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، ويعرض التحقيق مشفوعاً بالرأى على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال 72 ساعة أخرى على الأكثر.
وإذا لم يحضر مرتكب المخالفة بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته غيابياً.
مادة (55/2):
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضىّ المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين، أو تعدياً على حرياتهم، أو تخالف القيم الانضباطية بهيئة الشرطة.
مادة (77 مكرراً):
تجرى حركة تنقلات أفراد الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الدرجات، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناءً على طلب الفرد الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما.
ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
عقوبات أفراد الشرطة «جنائياً وتأديبياً»
حددت المادة (77 مكرراً 1) العقوبات إذا ما ارتكب أفراد الشرطة عقوبات جنائية أو إدارية، وتشير المادة إلى:
إذا اتُهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جريمة جنائية، تُبلغ النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه على النيابة.
مادة (77 مكرراً 2):
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هى:
1- الإنذار.
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 90 يوماً فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً، وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.
6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
8- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
9- خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين فى البندين (7، 8).
10- تأجيل الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
التظلم من العقوبات
تشير المادة إلى أنه يجوز التظلم لمساعد الوزير المُختص من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.
ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافى المنصوص عليه فى المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافى المنصوص عليه فى المادة (61) فى مباشرة اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعاً واحداً ويسرى عليها حكم الإنذار.
كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعاً واحداً وتسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66.
محظورات أفراد الشرطة
حددت المادة (77 مكرراً 3) المحظورات على أفراد الشرطة:
- يحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.
ويستثنى من الفقرة السابقة الحالات التى يُقدرها رئيس المصلحة أو مَن فى حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو مَن فى حكمه، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المُختصة.
- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها.
- إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتماداً على وظيفته.
التأهيل النفسى وإنهاء الخدمة
وعن تكرار الأخطاء تتحدث مادة (77 مكرراً 4) عن هذا الأمر وكيفية الوصول للانضباط وتشير إلى أنه فى حالة تكرار مُجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى. ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل واختصاصات ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها. فإذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار فى هيئة الشرطة يُعرَض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.
مادة (77 مكرراً 5):
مع عدم الإخلال بنص المادتين (94 مكرراً 1، 2) من هذا القانون تكون الخدمة لأفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم لمدة عشرين سنة خدمة فعلية يجوز مدها لمدة سنة أو لمدة أو مدد مُماثلة بعد موافقة اللجنة التى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية، ويُحال من لم تثبت صلاحيته للاستمرار فى الخدمة إلى المعاش على الدرجة التى انتهت خدمته عليها.
ممنوع التجمهر والتظاهر
تشير المادة (102 مكرراً 2) إلى أنه يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة -باعتبارها هيئة نظامية- التظاهر أو التجمهر أو تنظيم وقفات احتجاجية أو قطع الطرق والسكك الحديدية، وتُثار المسئولية الجنائية والتأديبية التى قد تصل إلى حد العزل من الوظيفة لكل من يخالف ذلك.
مادة (102 مكرراً 3):
عند ترقية عضو هيئة الشرطة أو التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية يجوز للسلطة المختصة إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت إيجابية تعاطيه للمواد المُخدرة، يُحال إلى مجلس التأديب طبقاً للأحكام الواردة فى هذا القانون.
مادة (102 مكرراً 4):
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للحوافز والمكافآت للضباط والأفراد الملتزمين وظيفياً ومسلكياً وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار فى هذا الشأن.