«السيسى» يصدر قراراً بقانون يجيز له عزل رؤساء الهيئات الرقابية
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً جمهورياً بقانون للرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد أصدره الخميس الماضى، يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد الشروط الصحية للمنصب الذى يشغله لأسباب صحية. وقالت مصادر قانونية إن الرئيس استند فى القانون الذى صدر من مادتين، إلى المادة 216 من الدستور، والتى تنص على أحقية الرئيس فى إعفاء أى من رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية والمستقلة فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وأضافت المصادر أنه بموجب هذا القانون، فإنه يحق للرئيس عزل رؤساء البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهى الهيئات المنصوص عليها فى المادة 215 من الدستور. وكان مجلس الوزراء، وافق فى مايو الماضى على مشروع قانون يوجب على المحكمة عزل الموظف العام الذى يثبت تورطه فى عمليات إرهابية، خوفاً من محاولة استغلال الوظيفة فى بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل فى تكييفه القانونى نموذجاً لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.
وأشار المجلس إلى أنه تمت الموافقة على «مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التى تنظر فى جرائم الإرهاب أو المفرقعات، القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكرراً من القانون فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة. وذلك فى ضوء توغل البعض ممن يحملون فى معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكرى فى الوظائف العامة وما فى حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة فى بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل فى تكييفه القانونى نموذجاً لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات».