25 قاضياً سابقاً يناشدون رئيس الجمهورية التدخل لإعادة محاكمتهم أمام «التأديب»
25 قاضياً سابقاً يناشدون رئيس الجمهورية التدخل لإعادة محاكمتهم أمام «التأديب»
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار
ناشد 25 قاضياً سابقاً، رئيس الجمهورية التدخل لإعادة محاكمتهم أمام مجلس التأديب، وتفعيل حكم المحكمة الدستورية الذى صدر لصالحهم منذ 15 عاماً، حيث صدر الحكم ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية المتعلقة بتشكيل مجلس التأديب مع ما يترتب على ذلك من آثار، التى تنص على أنه «لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب من سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية»، كما أن المشرع صحح إجراءات محاكمة القضاة أمام مجلس التأديب، بأن جعل التقاضى أمام مجالس التأديب والصلاحية على درجتين بدلاً من درجة واحدة، والنص على عدم جواز مشاركة من سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية، فى عضوية مجلس التأديب، لكن الـ25 قاضياً الذين أحيلوا للصلاحية بموجب التشكيل القديم للمجلس، لم يستفيدوا من هذه التعديلات ولم يستفيدوا من حكم «الدستورية» بأن تعاد إجراءات محاكمتهم أمام مجلس التأديب بتشكيله الجديد. {left_qoute_1}
المستشار أحمد عبدالمنعم عبدالصمد، ومعه 24 آخرون، أبرزهم مصطفى فهمى وممدوح عمران وأحمد شوقى ومحمد الراوى وخالد مغازى، ناشدوا رئيس الجمهورية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، لإعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
وقال «عبدالمنعم» إنه لجأ إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالباً السير فى إجراءات إعادة محاكمته أمام مجلس التأديب، قبل الحكم بإحالته إلى الصلاحية، استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس الصلاحية، مضيفاً أنه بالفعل صدر له حكم من «القضاء الإدارى» بالعودة إلى وضعه قبل الحكم بإحالته إلى الصلاحية، وضرورة إعادة محاكمته أمام مجلس التأديب بتشكيله الجديد استناداً لحكم «الدستورية العليا».
وأضاف: «طرقت جميع الأبواب والتقيت بوزراء العدل السابقين، ورؤساء مجالس القضاء الأعلى السابقين، لتنفيذ حكم الدستورية العليا، لدرجة أن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، اقترح علينا صرف مستحقاتنا المالية ولكنه لم ينفذ وعده».
وأشار «عبدالمنعم» إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، رفض مقابلة الـ25 قاضياً بعد أن أصبح وزيراً للعدل، رغم أنه كان مؤيداً لموقفنا حينما كان رئيساً لنادى القضاة، وطالب فى مذكرة رسمية لرئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة رفيعة الشأن تكون مهمتها إعادة النظر فيما يخص القضاة المحالين للصلاحية. {left_qoute_2}
وكانت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها، فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية، والصادر فى 9 سبتمبر عام 2000، أكدت أن إعلان المبادئ الأساسية فى شأن استقلال القضاء التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرين فى 29 يناير 1985 و13 فبراير 1985، قد أكد أن المنازعات التى تدخل فى اختصاص السلطة القضائية ينبغى الفصل فيها بطريقة محايدة، وعلى ضوء وقائعها وفقاً لحكم القانون بشأنها، مع تجرد قضاتها من عوامل التأثر والتحريض وكذلك من صور الضغوط أو التهديد أو التدخل غير المشروع مباشراً كان أم غير مباشر وأياً كان مصدرها أو سببها.
وأضافت المحكمة أن إخلال أحد أعضاء السلطة القضائية بالثقة والاعتبار اللذين ينبغى توافرهما فيه أو خروجه على واجبات وظيفته ومقتضياتها، يتعين فى الحالين أن يكون مسبوقاً بتحقيق كامل ووافٍ وأمين، فإذا ما استكمل التحقيق عناصره وكان واشياً بعدم صلاحية العضو، كان عرض أمره على الجهة التى أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه لازماً، وذلك بشرطين: أولهما أن تكون قضائية فى تشكيلها وضماناتها، وثانيهما ألا يكون من بين أعضائها من اتصل بإجراء سابق على توليها لمهامها سواء كان تحقيقاً أو اتهاماً.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه من حيث إن الفصل فى مدى صلاحية القاضى للاستمرار فى عمله القضائى أو تأديبه معقود لمجلس تأديب يشكل على النحو المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية، ولا يمنع من الجلوس فى هيئة التأديب من سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية. وكان الأصل أن من طلب الإحالة إلى المعاش أو إقامة الدعوى التأديبية يفترض فيه أنه قد جال ببصره فى الحالة المعروضة، ورجح على ضوء اعتقاده، ما إذا كان بنيانها متماسكاً أو متهدماً، منتهياً من بحثه إلى المضى فى دعوى الصلاحية أو التأديب أو التخلى عنهما، وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأياً مؤثراً فى موضوعية تلك الخصومة وحائلاً دون تأسيسها على ضمانة الحيدة التى لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين لتسعهم جميعاً على اختلافهم، وبالتالى فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً لأحكام الدستور.
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار
- أحكام الدستور
- أحكام القضاء
- أحمد الزند
- أحمد شوقى
- استقلال القضاء
- التأديب والصلاحية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدستورية العليا
- الدعوى التأديبية
- آثار