دعوى قضائية تطالب بإلغاء الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية للقوات المسلحة بعد الثورة
أقام محمود سعد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء أعمال وآثار الإعلانات الدستورية والمراسيم بالقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي كالآتي الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس وما ترتب عليه من آثار، والقانون رقم 120 لسنة 2011 بشأن تعديل أحكام قانون مجلس الشعب والشورى، والمرسوم بقانون 121 لسنة 2011 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى، وقانون رقم 199 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشورى، وإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي مهام منصب رئيس الدولة وفقاً للمادة 84 من دستور سنة 1971 الساري والواجب النفاذ في جمهورية مصر العربيه الآن.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16604 لسنة 67 كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستوريه العليا.
وذكرت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اغتصب السلطة وتعدى على السيادة الشعبية، وأصدر العديد من الإعلانات الدستورية والمراسيم بقوانين ومخالفة جميعها لدستور 1971، حيث أصدر الإعلان الدستوري الأحق للاستفتاء في 23 مارس 2011 دون سند من الواقع أو القانون؛ حيث لا يوجد نص في الدستور أو المواد التي تم الاستفتاء عليها تعطي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة إصدار أي إعلانات دستورية أو مراسيم بقانون.