المستشار «العجاتى»: لا عفو ولا تصالح مع من تلوثت أيديهم بـ«الدماء»
المستشار مجدى العجاتى
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة قدمت 40 مشروع قانون لمجلس النواب أبرزها، القيمة المضافة، الشرطة، والخدمة المدنية، وستقدم خلال الأيام المقبلة، عدداً من المشروعات المهمة، منها العدالة الانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، والإدارة المحلية، والمفوضية الوطنية للانتخابات.
وأوضح «العجاتى»، فى حواره مع «الوطن»، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً بين الحكومة والبرلمان، لذلك فإن الحكومة تسعى لتكون على قدر ثقة النواب والمسئولية الملقاة على عاتقها.
وقال وزير الشئون القانونية، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذى تُعده الحكومة لا يُطلق المصالحات بشكل غير مقيد، وإنما يضع محاور وشروطاً لتحقيق العدالة الانتقالية، ويتضمن محاكم خاصة، ومحاسبة، والهدف منه الوصول إلى الحقيقة، كما سيجرى إرسال مشروع «الإدارة المحلية»، إلى مجلس النواب قريباً، وفيه تعديلات كبرى حيث تجرى انتخابات المحليات بنظامى الفردى والقائمة، أو النظام المختلط ويمنح صلاحيات جديدة للمجالس الشعبية.. وإلى نص الحوار:
وزير الشئون القانونية والنواب لـ« »: سلمنا البرلمان 40 مشروع قانون منها «القيمة المضافة والشرطة والخدمة المدنية»
■ ما تعليقك على الثقة التى منحها مجلس النواب للحكومة؟
- ثقة البرلمان تُحمل الحكومة مسئولية كبيرة، خصوصاً أنها حصلت عليها بنسبة تجاوزت الـ90% بموافقة 433 نائباً، وأنا سعيد بذلك فتلك النسبة تبشر بالخير وتؤكد أنه سيكون هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجلس النواب لخير هذا الشعب الأبى ومصلحة المواطن، أما فيما يتعلق بالانتقادات التى وجهت لبرنامج الحكومة من النواب فكان الهدف منها التجويد والوصول للأفضل، لذلك أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أن توصيات وملاحظات نواب البرلمان هى تكليفات، وسيجرى تنفيذها لمصلحة وخير الوطن، لذلك أرسل مجلس النواب مضابط مناقشات البيان إلى الحكومة لأخذها فى عين الاعتبار، إلى جانب ما جاء فى تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة المُشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس.
■ ما التشريعات التى أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب حتى الآن؟
- الحكومة قدمت للبرلمان بـ40 مشروع قانون منذ بداية انعقاد المجلس حتى الآن، منها اتفاقيات بترول وغيرها تحتاج لتصديق البرلمان، وتعديلات على بعض التشريعات، ومشاريع قوانين القيمة المضافة، والخدمة المدنية والشرطة.
■ وماذا عن التشريعات الجديدة التى تستعد الحكومة لإرسالها لمجلس النواب؟
- هناك مشاريع قوانين المفوضية الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، والعدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، فالأجندة التشريعية للحكومة فيها الكثير من القوانين، أما أولوية مناقشتها فترجع إلى البرلمان فكلها ستحال إليه وتوزع على اللجان النوعية المتخصصة.
قانون «إفساد الحياة السياسية» قائم والنائب العام مسئول عن تحريك الدعاوى ويُسأل عن تطبيقه
■ ما ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية؟ وفيمَ يختلف عن القانون الأخير؟
- وزارة الشئون القانونية انتهت من إعداد المشروع الجديد، وهو فى مرحلة المراجعة الآن من قبل وزارة العدل، وهذا المشروع ينظم انتخابات المحليات، فهى من أهم الانتخابات، ويجمع فى إجرائها بين النظامين الفردى والقوائم، أو ما يعرف بالمختلط، وينظم النسب التى حددها الدستور فى المجالس الشعبية، للعمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة، كما يمثل القانون البداية الحقيقية لتطبيق اللامركزية، من خلال صلاحيات جديدة للمجالس الشعبية المحلية.
■ هل يعطى القانون استقلالية لموازنات المجالس المحلية، ويمنحها الرقابة على المحافظين؟
- توجد صلاحيات جديدة بالفعل، ومنها استقلالية الموازنات، ولكن بشكل جزئى وليس بالكامل، فالدستور حدد أن يكون التطبيق تدريجياً للامركزية، وستجرى انتخابات المحليات وفقاً للقانون الجديد.
■ وهل تم تحديد موعد إجراء انتخابات المحليات؟
- الموعد الذى كان فى برنامج الحكومة هو الربع الأول من 2017، إلا أن الرئيس طلب تعجيل الموعد وسرعة إجرائها والحكومة تعمل على أن تكون فى نهاية 2016، إلا أن الأمر يحتاج إلى إقرار قانونى الإدارة المحلية، والمفوضية الوطنية للانتخابات، لأنه دونهما لن تُجرى انتخابات.
«المحليات» بـ«الفردى والقوائم».. والقانون الجديد يمنح المجالس الشعبية صلاحيات إضافية.. والانتخابات خلال 2016
■ وماذا عن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؟
- تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقرر أن تتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة، كما أرسلناه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وينص على عدم جواز التدخل فى أعمال الهيئة أو اختصاصاتها، ويتولى إدارتها مجلس من 10 أعضاء، ذوى تشكيل قضائى كامل يمثل جميع الهيئات القضائية، يُنتدبون لمدة 6 سنوات بحد أقصى، ويجرى تجديد نصفى للمجلس كل 3 سنوات بنظام القرعة، ومشروع القانون حرص على الاستفادة من ذوى الخبرات والشباب، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية آلية اختيارهم.
ونص المشروع على أن ميزانية الهيئة مستقلة، ووفقاً لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات فإنها تخضع لرقابته، وبالتالى لم يتم النص على ذلك فى المشروع، كما تؤكد نصوصه على الشفافية والنزاهة والحياد فى أعمالها.
■ ما آلية تنظيم عمل الهيئة؟
- تقضى المادة (209) على أن يقوم على إدارتها مجلس من 10 أعضاء كما قلنا، ينتدبون ندباً كلياً بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، لدورة واحدة مدتها 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيل ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
سنعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على البرلمان بمجرد تجهيز جميع مستندات ووثائق «صنافير وتيران»
ونظمت المادة (210) عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عن طريق أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
■ ما آخر التطورات فيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة المدنية؟
- القانون تم إرساله إلى مجلس النواب منذ فترة، وسيحال إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس، وأعتقد أنه سيناقش فى أقرب وقت، وعموماً الأمر فى يد المجلس، والمشروع الجديد استجاب لنحو 90% من التعديلات التى طلبها النواب، وتتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، وتم الإبقاء على علاوة الـ٥٪ المنصوص عليها فى القانون وهى فى حقيقتها تعنى علاوة الـ١٥٪ بالقانون السابق رقم «٤٧»، حيث تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى.
كما راعت التعديلات حصول الموظفين المعينين من قبل على رصيد إجازاتهم دون حد أقصى، وفقاً للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ ٢ مليار جنيه، فى حين سيحصل الموظفون الجُدد على إجازاتهم وفقاً للقانون الجديد.
■ ماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟ وهل سينظر قريباً داخل مجلس النواب؟
- هناك التزام دستورى أن يناقش البرلمان قانوناً للعدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد، حيث نصت المادة (241) من الدستور على أن «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية».
«بناء الكنائس» يخضع لسلطة الإدارات المختصة بالتراخيص.. والمشروع لا ينظم العبادات الروحانية للأقباط ويرتبط بالمنشآت فقط
■ وما مفهوم العدالة الانتقالية طبقاً لما جاء بالدستور؟
- هو باختصار مجموعة من الإجراءات والتدابير تتخذها الدولة، بعد فترة اضطراب أو ثورة، أو انتهاكات واسعة المدى، جبراً للأضرار ولمحاسبة مرتكبى هذه الانتهاكات، لإعادة النسيج المجتمعى مرة أخرى كما كان.
■ وكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟
- العدالة الانتقالية لها أركان أساسية، هى كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة والتعويض وجبر الضرر، ويجب أن تسير تلك الأركان بشكل متوازٍ مع الإصلاح المؤسسى الشامل، تمهيداً لتحقيق المصالحة بشكل تلقائى، لذلك لا يجوز القفز لفكرة المصالحة قبل تحقيق العدالة الانتقالية، لأن هذا يسىء إلى المسار كله، ويعكس أن الهدف من المصالحة تحقيق أغراض سياسية، وهو ما يعنى أن استخدام المصالحة قبل أوانها يضر بالعملية برمتها.
وقانون العدالة الانتقالية يضع أطراً للمحاسبة عن انتهاكات الماضى سواء فى حقوق الإنسان أو غيرها، ويقترح مشروع القانون على النواب عدداً من البدائل لكشف الحقيقة، أما عن المصالحات، فلا مصالحة وطنية قبل كشف الحقيقة والوصول لمسارات العدالة الانتقالية مثل جبر الأضرار.
■ وما الجهات المسئولة عن المحاسبة فى القانون؟
- المحاكم الجنائية العادية، ومحاكم وفق قانون الإفساد السياسى أو إفساد الحياة السياسية، أو إنشاء محاكم سياسية توقع عقوبات سياسية، وأخيراً العفو مقابل الاعتراف، ولكن ليست كل الجرائم خاضعة للعفو مقابل الاعتراف فلا عفو ولا تصالح مع من تلوثت أيادهم بالدم.
«العدالة الانتقالية» يسعى للمساءلة والتعويض وجبر الضرر.. والمشروع يتضمن إنشاء محاكم توقع عقوبات سياسية
■ هل يمكن الاستعانة بتجربة إحدى الدول التى طبقت العدالة الانتقالية؟
- فكرة تجارب العدالة الانتقالية متعددة، ولا توجد تجربة يمكن تطبيقها بحذافيرها نفذتها إحدى الدول عن تجربة دولة أخرى، لأن المشكلات أسبابها مختلفة، وبالتالى ستختلف طرق علاجها طبقاً لمعطيات وظروف كل دولة، ما يعنى أنه يمكن الاستفادة من تلك التجارب لكن فى النهاية يجب أن يكون الشكل الأخير صالحاً للتنفيذ فى مصر طبقاً للمتغيرات والمعطيات التى مرت بها فى الفترة الماضية.
■ هل يحتوى القانون على عقوبات؟
- الحكومة قدمت قانون العدالة الانتقالية وبه عدد من البدائل فيما يخص تحقيق ركن المحاسبة، يُمكن لمجلس النواب الاختيار منها وتطبيقها وإقرارها أثناء مناقشة القانون باللجان المختصة.
■ وما أمثلة تلك العقوبات؟
- الأمر يبدأ من الإحالة إلى المحاكم الجنائية العادية، مروراً بتطبيق قوانين الغدر وإفساد الحياة السياسية، مروراً بالعقوبات السياسية ومنها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والعزل السياسى، ومنع تولى المناصب العامة، والعفو مقابل الاعتراف، وهذه العقوبات مستوحاة من تجارب دول أخرى ويمكن الأخذ بنموذج منها أو الجمع بين أكثر من نموذج.
الحكومة لن تتدخل من تلقاء نفسها لإغلاق قناة أو جريدة ومن يرى أى تجاوز يتقدم بشكوى للجهات المختصة
■ هل قانون إفساد الحياة السياسية ما زال قائماً؟
- نعم ما زال قائماً، ولكن الذى يتولى تحريك الدعوى الجنائية فيه هو النائب العام، فهل شهد القانون تطبيقاً أم لا؟ يُسال فى ذلك المستشار نبيل صادق النائب العام، لكن القانون قائم وتم تعديله عام 2012.
■ ما شروط المصالحة طبقاً للقانون؟
- شروط المصالحة جاءت فى عدد من البنود المهمة منها نبذ العمل السرى، ونبذ التمييز بين المواطنين، والاعتراف بالأخطاء، والتعهد بعدم تكرارها فى المستقبل، والفصل بين الدينى والدعوى، والفصل بين السياسى والوطنى. والحكومة انتهت بالفعل من مشروع القانون وتمت مراجعته أكثر من مرة، ولكن فى النهاية القرار لمجلس النواب أثناء مناقشته.
■ ومتى تقدمه الحكومة للبرلمان؟
- بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليه، فوزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية انتهت منه، وننتظر فقط الوقت المناسب لعرضه على الحكومة حسب ترتيب أولويات الأجندة التشريعية، وهو ما يجرى تنسيقه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
■ وهل من الممكن تقديمه خلال دور الانعقاد الحالى؟
- الحكومة «هتعمل إللى عليها» وستقدم القانون للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى التزاماً بالموعد الدستورى.
■ ما أبرز الاتفاقيات التى عرضتها الحكومة على «النواب» فى الفترة الماضية؟
- كلها اتفاقيات بحث عن البترول والغاز.
■ متى سترسل الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها؟
- بمجرد تجهيز كافة المستندات والأوراق والوثائق الخاصة بوضع جزيرتى «صنافير وتيران»، تمهيداً لمناقشتها من جانب المجلس، وعموماً لا يوجد توقيت ملزم دستورياً أو قانونياً لعرض الاتفاقيات على البرلمان.
■ ما آخر أخبار مشروع قانون بناء وترميم الكنائس؟
- بناء وترميم الكنائس، يأتى على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول، حيث نص الدستور فى المادة 235 على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
■ وهل انتهت الحكومة منه؟
- عقدت اجتماعاً منذ أيام مع الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى الإقليمى لقارتى آسيا وأستراليا، لمراجعة النسخة شبه النهائية للقانون، الذى أعدته الوزارة، وسبق عرضه على البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووافق عليه، خلال زيارة لى منذ شهرين إلى الكنيسة، وتناقشنا حول مشروع القانون ووافق على الملامح الرئيسية له.
■ وما تلك الملامح؟
- حرصت الحكومة خلال القانون، على توفير قدر كبير من تيسير بناء الكنائس أو ترميمها أو هدمها، حيث أصبح هذا الأمر من سلطة الإدارة المختصة المنوط بها إصدار التراخيص، سواء كانت المحافظة أو المجتمعات العمرانية الجديدة، وعامل القانون الكنيسة باعتبارها مبنى مقاماً بترخيص من الجهة الإدارية، ولم تعد هذه السلطة مقتصرة على رئيس الجمهورية، كما كان معمولاً به فى الماضى، فالقانون الجديد قانون لا ينظم العبادات الروحانية للأقباط، ولكنه مرتبط بالمنشآت فقط.
وأيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لم يمكن هناك قانون خاص بالكنائس، إلا أن الدستور ألزم الحكومة بإعداده، وبالتالى لم يكن تفضلاً منها.
■ ولماذا لم تصدر التعديلات التشريعية التى طلبها الرئيس على القوانين المنظمة لعمل الشرطة؟
- تعديلات قانون الشرطة انتهت منها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب، إلا أن معظم القوانين كانت متوقفة لحين انتخابات اللجان النوعية للبرلمان، والآن سيحال مشروع القانون إلى اللجنة المختصة وهو من أولويات الأجندة التشريعية.
■ هل ستحضر الحكومة مناقشات القوانين والموازنة العامة؟
- الحكومة موجودة دائماً ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب، وإذا طلب النواب أو أى لجنة نوعية أياً من الوزراء سيحضر إليها كما حدث فى لجان مناقشة بيان الحكومة، فالوزراء مستعدون دائماً للتعاون مع البرلمان.
■ ما رأيك فيما يثار من جدل عن عدم دستورية الموازنة لأنها لم تطبق النسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى؟
- نسبة الـ10% من الناتج الإجمالى القومى المحددة فى الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى، محددة بشكل تدريجى بداية من موازنة العام الحالى 2016/2017، وستكون هناك جلسات بين الحكومة والنواب واجتماعات بلجنة الخطة والموازنة للاتفاق بين البرلمان والحكومة على الحل، ولكن هناك قاعدة فى النهاية أن الحكومة تضع الموازنة فى حدود الموارد المتاحة ومن حق مجلس النواب تعديلها إذا استطاع تدبير الموارد، وحالة الضرورة تعفى الحكومة من أى التزام دستورى، وهى قاعدة معروفة ومع محدودية الموارد لا يمكن تدبير النسب.
■ ماذا عن القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام؟
- هناك العديد من المواد الدستورية لتنظيم الصحافة والإعلام، من خلال مجلس أعلى للإعلام، وهيئتين للصحافة والإعلام، ففى المادة (211) نص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو «هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة»، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ومسئول عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
وتنص المادة (212) من الدستور على إنشاء «الهيئة الوطنية للصحافة»، وهى هيئة مستقلة، لإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيلها ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأخيراً نصت المادة (213)، على تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كهيئة مستقلة، لإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية.
■ هذا ما يتعلق بالجهات المختصة التى حددها الدستور، ماذا عن القوانين المنظمة لتلك الجهات وللصحافة الإعلام؟
- هناك رأى دستورى أنه يتعين إصدار قانون لكل هيئة بشكل مستقل، إلا أن هناك رأياً آخر تغلب وهو رأى الصحفيين، أن يجرى تنظيم الثلاث هيئات فى قانون موحد، وبناء عليه بدأت اللجنة المشكلة فى وزارة العدل، وعضوية وزارة الشئون القانونية إعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام، واللجنة على وشك الانتهاء من عملها.
■ ماذا عن قانون نقابة الإعلاميين؟
- تم إعداده من جانب وزارة الشئون القانونية وعرضه على مجلس الوزراء ووافق عليه، وأرسلناه إلى قسم التشريع لمراجعة الصياغة النهائية له، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
■ وهل يسمح للصحفيين بالانضمام لها؟
- نعم، لسبب بسيط جداً أن هناك حكماً دستورياً بأنه طالما توافرت فى الشخص شروط الانضمام لأكثر من نقابة فلا يجوز حرمانه.
■ ماذا عن مطالب مجلس النواب للحكومة بوقف البرامج المخالفة؟
- من يرى أى تجاوز من جانب أى قناة أو برنامج تليفزيونى، يتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، وبناء عليه يمكن اتخاذ قرار ضدها، أما الحكومة فلن تتدخل من تلقاء نفسها لإغلاق قناة أو جريدة، وإنما تتحرك بناءً على قرارات الجهات المختصة والقضاء.
المستشار «العجاتى»
عضو بالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، اعتباراً من 1 أكتوبر 2013م.
عُيّن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (489) لسنة 2013 عضواً بلجنة الخبراء العشر (التى قامت بوضع مشروع الدستور الحالى).
تولى منصب وزير العدل مؤقتاً، وذلك بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه، وذلك قبل إجراء التعديل الوزارى وتعيين المستشار حسام عبدالرحيم فى هذا المنصب.