"المصرية لحقوق الإنسان" تدين الاعتداء على مصري من قبل كفيله في الكويت
حافظ أبو سعدة
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة الاعتداء على شاب مصري من قبل كفيله بدولة الكويت، مطالبة وزارة الخارحية بمخاطبة نظيرتها الكويتية من أجل التحقيق الفوري في الحادث للوقوف على أسبابه، وتقديم المتهم للمحاكمة.
وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء كفيل كويتي يدعى أبو عبدالله، على شاب مصري، يعمل لديه في متجر لأجهزة المحمول في منطقة العزيزية بالكويت، حيث قام بخلع ملابسه كاملًا، واعتدى عليه بالضرب بالعصا وبالأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ البذيئة وصعقه بصاعق كهربائي.
وتتداول الرواية، أن الشاب يعمل لدى الكفيل في متجر لبيع أجهزة المحمول الجديدة والمستعملة، ودخل عليه أحد الزبائن يريد استبدال هاتفه المستعمل بآخر جديد، لكنه اتضح فيما بعد أن الجهاز المستعمل تالف ولا يعمل، وهو ما جعل الكفيل يطالبه باسترجاع الجهاز أو تعذيبه.
وقالت المنظمة، إن هذه الواقعة تمثل إهدارًا للكرامة الإنسانية، التي أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يخالف إعلان حقوق الانسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة (2) التي نصت على أن "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى"، وكذلك المادة (36) التي نصت على أنه "يُحظر التعذيب (بدنيًا أو نفسيًا) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية".
وأكدت المنظمة، أن "نظام الكفيل" يعد أحد أشكال الرق التي تحظرها المواثيق الدولية وبخاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق"، والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في سبتمبر 1956، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957، والتي تنص في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها "يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر، وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه"، وهو ما يؤكد أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيهة بالرق التي حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926.
وأشارت إلى أن هذا النظام للكفيل يتيح فرض "العمل القسري" على العمالة المصرية بتلك الدول، وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها"، وكذلك يخالف نظام الكفيل اتفاقيات العمل الدولية وبخاصة الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930، والاتفاقية رقم 105 لعام 1957 المكملة للاتفاقية رقم 29 لسنة 1930.
وتطالب المنظمة بعمل جهاز في مصر تابع لوزارة الهجرة، ومهمته هي أن "يقوم كل مصري سافر إلى دولة من دول الخليج، وحدثت بينه وبين كفيله مشكلة وظلم فيها بأن يقوم بتقديم شكوى بها، ما يثبت أن هذا الشخص كان كفيله فعلًا، ويكتب ما حدث معه، وتقوم لجنة في هذا الجهاز بفحص المشكلة، ويتم عمل قاعدة بيانات لكل الكفلاء الخليجيين ومن يتم تقديم ثلاث شكاوى مثلًا في حقه يوضع اسمه في قائمة لكي يمنع من استقدام أي مصري لمدة ثلاث أو خمس سنوات مثلا".
كما طالبت المنظمة جميع الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل أسوة بالسلطات البحرينية إعمالًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالأساس منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ومن جانبه، أعرب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، عن قلقه الشديد لتكرار وقائع انتهاك حقوق المصريين المقيمين في الخارج دون إعادة لحقوقهم المهدرة، ما يمثل انتهاك لحقوق هذه العمالة والتي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد أبوسعدة، أن تلك الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه وعلى رأسها ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي نصت على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية".