«الوطن» تنشر الملامح الأولية لـ«بناء الكنائس» بعد توافق الكنيسة والدولة
قانون بناء الكنائس ينتظر التطبيق بعد توافق الكنيسة والحكومة
حصلت «الوطن» على الملامح الأولية لقانون بناء وترميم الكنائس الذى ستنتهى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب من صياغته وتقديمه بصورته النهائية إلى الكنائس خلال الساعات المقبلة، قبل رفعه لمجلس الوزراء، ثم إلى البرلمان، لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية طبقاً لنص المادة 235 من الدستور، وذلك فى أعقاب التوافق الذى تم بين الكنيسة والحكومة على أغلب النقاط الخلافية خلال الجلستين اللتين جمعتهما خلال يومى الاثنين والأربعاء الماضيين، ومثل الكنائس خلالها الأنبا بولا، مسئول العلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسية والدولة، وقيادات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وممثلون عن عدد من الجهات السيادية والأمنية بالدولة.
القانون لا ينص على أى مواد تتعلق بتقنين دور العبادة غير المرخصة وتحديد مدة 4 شهور للمحافظ لإصدار ورفض تراخيص البناء والهدم
وتم خلال الجلستين مناقشة النقاط الخلافية للقانون، خاصة بعد أن جاءت المسودة الـ13 لمشروع القانون الصادرة من وزارة الشئون القانونية نهاية الشهر الماضى غير مريحة للكنيسة، ولا تتضمن الأخذ بملاحظات المجمع المقدس على مشروع القانون بعد دراسة المسودة 12 وإرسال ملاحظاته للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
ومن أبرز ملامح القانون التى تم التوافق عليها، حذف عبارة «وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون»، الواردة بالمادة الثانية من القانون، ووجهة النظر فى ذلك أنه لا يجوز لقرار وزارى أن يقيد حق طائفة فى تحديد المساحة التى تراها مناسبة لخدمة رعاياها فى الحاضر والمستقبل، فضلاً عن أن الدستور أسند تنظيم بناء دور العبادة وترميمها للقانون، فلا يجوز إسناد الأمر نفسه إلى قرار يصدره وزير أو رئيس الوزراء نفسه، وبإلغاء تلك العبارة يلغى النص على إصدار لائحة تنفيذية للقانون من مجلس الوزراء، ويعطى الكنيسة وحدها حق تحديد مساحة الأرض التى تريد البناء عليها.
كما تم إلغاء العبارة الواردة فى المادة الثالثة الخاصة بشهادة موانع التراخيص والتى نصها: «يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها»، وأعطى القانون المحافظ حق إصدار تراخيص بناء وهدم الكنائس، وذلك بناء على طلب من الممثل القانونى للطائفة، ونص القانون على تحديد مدة 4 أشهر لإصدار المحافظ قرار الترخيص أو الرفض منذ تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون الرفض مسبباً ويخطر به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. كما تم التوافق على إلغاء المادة الثامنة، والتى اعترضت عليها الكنيسة والخاصة بالأنشطة الكنسية.
وجاء التعديل الجوهرى فى القانون بإلغاء أى مواد أو إشارة على «تقنين وضع الكنائس غير المرخصة».