"الدستورية" توصي بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعن على الشهر العقاري
المحكمة الدستورية - ارشيف
أوصت هيئة مفوضي "المحكمة الدستورية العليا"، بعدم دستورية المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والخاصة برسوم التوثيق بالشهر العقاري، فيما تضمنته المادة من تولي المحاكم الابتدائية الفصل في "التظلمات" من تقدير رسوم التوثيق، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى أكتوبر المقبل.
وقالت "مفوضي الدستورية" في تقريرها الذي تسلمته المحكمة في جلستها التي عقدت 31 يوليو الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن "محاكم مجلس الدولة هي المختصة بالفصل في التظلمات على تقدير رسوم التوثيق بالشهر العقاري.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى "أكتوبر" المقبل، لأن الجلسة التي نظرت فيها القضية كانت هي الأولى برئاسة "عبدالرازق"، الذى ترأس المحكمة خلفا للمستشار عدلي منصور، فضلا عن تغيير تشكيل المحكمة لانضمام أعضاء جدد لها.
وتعود وقائع القضية الى الطعن المحال من إحدى المحاكم والذى طالب بالقضاء بعدم دستورية المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964، باعتبار ان محاكم مجلس الدولة هي المختصة بالفصل في المنازعات الضريبية والرسوم.
وقال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسم المحكمة، إن "تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة، وانما هو رأى استشاري في الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ".
وأضاف "سليم" لـ"الوطن" إن المادة المطعون عليها تنص صراحة على أن يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم اداؤها أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو علي يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الأجراء، حسب الأحوال، ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائيا، وعلى المصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإداري.