"حسين": مصير الأطباء المتورطين في "سرقة الأعضاء" الشطب ومنع مزاولة المهنة
ارشيفية
أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون رقم 5 لسنه 2010 هو الذي ينظم عملية نقل الأعضاء، ويشترط أن لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعة في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وأوضح حسين لـ"الوطن" أن دور النقابة هو المحاسبة المهنية لاعضائنا في لجنة آداب المهنة بخلاف العقوبات الجنائية التي ستوقع على الأطباء إذا ثبت إدانتهم، ومن المفترض أن ترسل لنا وزارة الصحة الواقعة وأسماء المتهميين فيها التي تعد خارج القانون مشيراً إلى أن هناك طريق واحد للتعامل مع هؤلاء الأطباء إذا ثبت إدانتهم وهو الشطب والمنع من مزاولة المهنة.