"الأمن القومي" بالبرلمان: مرتكبو حادث "الكنيسة والمسجد" لن يتم محاكمتهم عسكريا
صوره ارشيفيه
قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً إلا في حالات معينة حددتها المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشأت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وأضاف "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشات الحيوية، ومن ثم لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري.
وكشف رئيس لجنة الأمن القومي، عن أنه سيتم دراسة المادة 237 بالدستور، والتي ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة مقترح لاستحداث آلية بشأن مساعدة أسر الشهداء والجرحى، من بينها "طابع" قد يُضاف على الخدمات، وذلك للقاردين، وتوجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحى والمصابيين، مدنيين وعسكريين على حد السواء.
وتنص المادة 204 بالدستور: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلين غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
تنص المادة 237 من الدستور على:
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.