(الوطن) تنشر نص قانون تنظيم الجامعات قبل إقراره
أعد المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي النسخة النهائية لقانون تنظيم الجامعات قبل إقراره نهائيًا.
وأكد د.حسين خالد وزير التعليم العالي في تصريحات لـ "الوطن" أن هذه النسخة ليست النهائية وسيتم عرضها على أعضاء هيئة التدريس لبحث مطالبهم النهائية والتعديلات النهائية المطلوبة قبل إقرارها, وسيتم إرسالها إلى مجالس الأقسام بالجامعات لوضع الحلول النهائية للقانون.
وقال خالد:"إنه في انتظار آراء أعضاء هيئة التدريس لوضع التصورات الصحيحة, تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء, الذي سيتولى بعد ذلك إقرارها وإرسالها للبرلمان.
وطالب خالد الأعضاء فى حالة وجود بعض النصوص المغلوطة عليهم بوضع الحلول النهائية للقانون، موضحًا أن القانون لم ولن يعرض على أي جهة قبل إقراره من قبل أعضاء هيئة التدريس، وأن هذه النسخة سيتم تداولها من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس قبل إقرارها.
وفيما يلي نص قانون تنظيم الجامعات:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستورو القوانين ذات الصلة؛
وعلى موافقة مجلس الشعب
قرر القانون الآتي:
مادة (1)
الجامعات هيئات تعليمية مستقلة عامة ذات طابع تعليمي وبحثي وثقافي وتدريبى، ولكل منها شخصية اعتبارية ولكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات أو هبات ولها أن تنمي مواردها بما لا يتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله ويعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرفق كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (2)
تكفل الدولة الاستقلال التام للجامعات إدارياً ومالياً وفنياً بما يعاونها لتحقيق أهدافها، كما تتحمل الدولة مسؤولية تكلفة التعليم الفعلية طبقا لما يحدده الدستور، ويحق للجامعة وضع لائحتها الداخلية التي تعبر عن شخصيتها (رؤيتها ورسالتها وآليات تميزها) وتحدد القواعد والأسس التي تُدار بها العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، على أن يتم هذا الاستقلال بنهاية المرحلة الإنتقالية .
مادة (3)
الجامعات والمعاهد العليا المملوكة للدولة هي ملك للشعب ولا يجوز التفريط فيها أو فى منشآتها أو أرصدتها أو ممتلكاتها بالبيع أو التنازل أو الرهن وللجامعة حرم يضمن المنشآت التابعة لها ويعتبر منطقة آمنة غير مسموح بانتهاكها لأى من كان دون موافقة مسبقة.
مادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
قانون التعليم العالى
بـاب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة (1)
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم العالى والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا بهدف المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات مع مراعاة احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الحكومات لتحقيق اهداف التعليم العالى وذلك من خلال إعداد وتأهيل الطالب بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم ورقي المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وتعتبر الجامعات معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة مع مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية والعمل على تعريب العلوم.
مادة (2)
الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون هي كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها؛ ويجوز إنشاء جامعات جديدة أو إنشاء فروع لهذه الجامعات وتحديد مقارها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة (3)
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن ينشأ بها معاهد عليا ووحدات تعليمية وبحثية وخدمية، ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات؛ ويجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها ويكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة (4)
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل من هذه الأقسام تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها، وتحدد هذه الأقسام بقرار من مجلس الجامعة المختصة بناء على توصية مجلس الكلية؛ ويراعى ألاَّ تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وإلى أن يتم ذلك تتكون دوائر علمية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها ويجوز أن تنشأ بقرار مجلس الجامعة المختصة معاهد تابعة للكليات، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بالكليات.
مادة (5)
يتولى إدارة الجامعة مجلس الجامعة ويتولى ادارة الكليات والمعاهد والأقسام التابعة للجامعة مجالس خاصة بها يتم تشكيلها بالطريقة التى يحددها هذا القانون ولكل جامعة رئيس ولكل كلية أو معهد عميد ولكل قسم رئيس يتولى كل منهم رئاسة مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد أو القسم ويحدد مسؤولياتهم وطريقة اختيارهم هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (6)
للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات "مقره القاهرة" يقترح السياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالى والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
مادة (7)
يتولى الوزير المختص بالتعليم العالي والذى يختار من بين أساتذة الجامعات التنسيق بين سياسة الحكومة وسياسة الجامعات ويرأس المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه دون المساس باستقلال الجامعات، كما يطرح الرؤى القومية للتعليم العالي للدولة على المجلس الأعلى للجامعات ويقوم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والوزارات ذات الصلة.
الباب الأول
المجالس العلمية والوظائف الإدارية بالجامعة
مادة (8)
تتولى الإدارات والمجالس المبينة في هذا القانون (مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم) كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة. وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في الشؤون الإدارية والتنسيقية وفى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منها بما لا يتعارض مع اختصاصات كل مجلس، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد في شأنه نص الأحكام العامة المبينة في المواد التالية:
مادة (9)
يؤلف المجلس (مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم) من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة تعاونه في بحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على أن يكون القرار النهائى فيما يخص أعمال اللجان للمجلس.
مادة (10)
لا تكون قرارات المجالس (مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم) نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا بعد التأكد من عدم تعارضها مع مواد القانون أو تداخلها مع ما قد يقع فى إختصاصات مجالس أخرى.
أولاً - على مستوى الجامعات
(1) المجلس الأعلى للجامعات
مادة (11) يشكل المجلس الأعلى للجامعات من رؤوساء الجامعات المنتخبين وبعض الشخصيات العامة من المجتمع المدني على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75% ويرأسه وزير التعليم العالي بصفته وتحدد اللائحة التنفيذية معايير اختيار الشخصيات العامة.
مادة (12)
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل التالية
1- دراسة ومناقشة الرؤى القومية للتعليم العالي للدولة.
2- التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ الرؤى القومية للتعليم العالي.
3- إقتراح برامج تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعات دون المساس باستقلالها.
4- التنسيق بين الجامعات والكليات والمعاهد والأقسام العلمية بها
5- اعتماد الدرجات العلمية ومعادلتها في ضوء الاتفاقات المبرمة بين الدول والهيئات ذات الصلة
6- Yابداء الرأى فى نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات سعيا الى التوحيد القياسى لمستوى الخريجين والدرجات الممنوحة
7- دراسة سياسة قبول الطلاب في الجامعات واقتراح أعدادهم تبعا للقدرات الإستيعابية وميزانيات الجامعات الممولة من الدولة بالتنسيق مع التعليم قبل الجامعي.
8- اقتراح إنشاء التخصصات العلمية الجديدة في الجامعات.
9- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في التخصصات الجديدة والمتشابهة.
10- المتابعة الدورية وتقييم أداء الجامعات فى اطار السياسة العامة للتعليم العالي.
11- إبداء الرأي في مقدار المخصصات المالية الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة وذلك التزاماً بسياسة الدولة والتى يحددها الدستور بشأن التعليم العالى وكذلك ابداء الرأى فى كل ما يعرض عليه بشأن التعليم العالى.
12- تحديد ومناقشة كل ما يختص بقواعد وآليات تشكيل و قواعد ونظام عمل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وذلك طبقاً للائحة التنفيذية.
ثانياً: على مستوى الجامعة
(1) مجلس الجامعة
مادة (13)
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية:
1. نواب رئيس الجامعة.
2. عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أو من ينوب عنهم.
3. ممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون على ان لا يقل تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس.
4. أمين الجامعة عن العاملين، ويتولى أمانة المجلس.
5. رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينوب عنه.
6. محافظ المحافظة التي بها مقر الجامعة أو من ينوب عنه.
ويجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان على أن تعرض قرارات هذه اللجان على المجلس ويكون القرار النهائي للمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية معايير اختيار الشخصيات العامة.
مادة (14)
مجلس الجامعة هو السلطة الإدارية العليا للجامعة ويختص مجلس الجامعة بالنظر في كل الإجراءات التي تتعلق بالجامعة ومنها:
أولا:إجراءات التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة و خدمة المجتمع وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعة واعتماد اللوائح الداخلية لكلياتها ومعاهدها بما لا يتعارض مع مواد القانون المنظم للجامعات.
4) تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم بناء على القدرة الاستيعابية.
5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة
7) إعداد السياسة العامة للكتب والمراجع العلمية وتنظيمها بالتنسيق مع الكليات وإبرام اتفاقيات المشاركة في حقوق الجامعة فى الملكية الفكرية لإنتاج العاملين بها.
8) الإشراف على تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص ووحدات حاضنات الاختراع والتدريب.
12) اقتراح إنشاء التخصصات العلمية الجديدة في الجامعة.
13) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
14) وضع النظام العام لأعمال الامتحان وللانتداب لها.
15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة .
ثانياً: الإجراءات التنفيذية
1) تعيين ونقل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
2) تحديد مواعيد بدء الدراسة وعطلة منتصف العام الجامعي.
3) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
4) إدارة واستثمار أموال الجامعة المخصصة لها من الدولة وحسن التصرف فيها.
5) قبول التبرعات والهبات في حدود القانون واللوائح التنفيذية.
6) الترخيص في إجراء التصرفات القانونية.
7) وقف الدراسة في الكليات والمعاهد إذا لزم الأمر.
8) إبرام اتفاقات الشراكة والتعاون العلمي مع الجامعات والهيئات الدولية المناظرة بما يحقق أهداف الجامعة
ثالثاً: إجراءات متفرقة
1) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
2) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية.
مادة 15:
لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من رئيس الجامعة أو مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
(2) رئيس الجامعة
مادة 16
يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية طبقاً لنتيجة الانتخاب بالطريقة التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته الأساسية، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو, ويجوز إقالة رئيس الجامعة إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ذلك.
مادة 17:
يتولى رئيس الجامعة الإشراف على تنفيذ ما يقرره مجلس الجامعة فى الشئون العلمية والإدارية والمالية و التعليمية وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية , وهو الذي يمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى .
وله في حال الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة مع إحاطة وزير التعليم العالي بذلك.
مادة 18:
يشرف رئيس الجامعة على عمل اللجان التى يشكلها مجلس الجامعة وفقا لأحكام هذا القانون و له ان يدعوها إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات على أن يرفع تقريرا بذلك لمجلس الجامعة .
مادة 19:
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا في نهاية كل عام جامعي إلى المؤتمر العلمى السنوى للجامعة عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (20)
يختص رئيس الجامعة بتلقي ودراسة كل ما يخص أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وعرضه على مجلس الجامعة والبت فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر.
3) نواب رئيس الجامعة
مادة 21:
يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه ويتم اختيارهم بواسطة رئيس الجامعة ويعتمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد توصية رئيس الجامعة بالطريقة والشروط التى ينظمها القانون واللائحة التنفيذية ويكون تعيين كل منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعد خلال مدة تعيينه منتدباً من مكان عمله وتحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه.
مادة 22:
يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنواب رئيس الجامعة.
4) مجلس شئون التعليم والطلاب
مادة 23:
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وعضوية وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون التعليم والطلاب.
مادة 24:
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية :
أولا - إجراءات التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة و التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها , والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب .
6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم طبقا لقدرات الجامعة الإستيعابية والتكلفة الفعلية الممنوحة من الدولة و موارد الجامعة الذاتية.
7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
8) تنظيم شئون الخدمات و الأنشطة الطلابية بالجامعة ) النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي و الفني والموسيقي والجوالة وباقي الأنشطة الأخرى) للطلاب في الجامعة
9) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
10) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة .
11) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة .
ثانيا - الإجراءات التنفيذية :
1) تعديل بعض المقررات أو الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .
2) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها . .
ثالثا - إجراءات متفرقة :
1) الموضوعات التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .
2) الموضوعات الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .
5) مجلس الدراسات العليا والبحوث :
مادة 25:
أ) يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وعضوية :
وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا و البحوث كما هو موضح باللائحة التنفيذية على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..
مادة 26:
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في الإجراءات الآتية :
أولا - إجراءات التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة , والتنسيق بينها في كليات و معاهد الجامعة والجامعات الأخرى .
2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات و معاهد الجامعة والجامعات الأخرى فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها , ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفةبموافقة مجالس الأقسام و كما هو موضح باللائحة التنفيذية.
5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية.
6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
7) إبداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا.
8) تنظيم قبول