«إسكان البرلمان»: «النواب» يناقش مشروع الحكومة لـ«تنظيم مياه الشرب والصرف» الأسبوع الحالى
جانب من اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب «صورة أرشيفية»
أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع الحالى مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى الذى قدمته الحكومة إلى البرلمان، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون المعروض يسمح بإصدار تراخيص للمياه والصرف للقطاع الخاص لتقديم الخدمة للمواطنين، ووضع عقوبات لمن يخالف شروط الترخيص، كما يحق لجهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط، وله الحق فى استرداد مبلغ التأمين، مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يواجه العديد من التحديات من حيث عدم التوازن المالى نتيجة «تعريفة المياه» لسنوات طويلة، وأضاف والى: «القانون المعروض يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً كل من استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، وفى حالة المخالفة وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى».
«مدبولى»: فى «المذكرة الإيضاحية»: قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عانى من «عدم التوازن المالى» نتيجة «تعريفة المياه» المتبعة
وأشار رئيس اللجنة إلى نص المادة (50) من القانون المعروض والمتضمنة أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من عطل دون سند قانونى إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل مرخص له (من القطاع الخاص) يخالف تعريفة الخدمات المعتمدة، كما تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة، ويتضمن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، الذى قدمته الحكومة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب عقوبات لمن يخالف شروط الترخيص، كما يحق لجهاز مياه الشرب أن يلغى الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط، وله الحق فى استرداد مبلغ التأمين، وتستعرض المذكرة الإيضاحية المقدمة من د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، التحديات التى يواجهها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من حيث «عدم التوازن المالى» نتيجة قيمة «تعريفة المياه» المتبعة لسنوات طويلة، إضافة إلى عدم وجود بيئة ملائمة لإشراك القطاع الخاص فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لعدم مواءمة قانون المرافق العامة، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، التزاماً بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وتعديل شروط الامتياز، التى لا يتأتى الخروج عليها إلا بأداة قانونية معادلة فى سلم تدرج القواعد القانونية، وهى إصدار قانون يجيز للجهاز منح تراخيص تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
المشروع يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً كل من استخدم مياه الشرب فى غير أغراضها ومضاعفة العقوبة حال التكرار
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يلتزم جميع القائمين بتقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون خلال 8 سنوات، ويُمنح مقدم الخدمة خلالها رخصة مؤقتة وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتتضمن المادة الثانية من باب الأحكام العامة أن يُصدر وزير الصحة، بعد موافقة اللجنة العليا للمياه، قراراً بالمواصفات والمعايير والاشتراطات التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب، وإجراء الرقابة على محطات المياه، فيما تنص المادة الخامسة على أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى يحدد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب، ولمجلس الوزراء تحديد تعريفة اجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها بناء على اقتراح الجهاز، وتلتزم وزارة المالية بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخَّص له، وتنص المادة 11 على أن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب أو الصرف على مستوى الجمهورية، ما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمعايير وتلبية احتياجات متلقى الخدمة بأنسب الأسعار، وجذب وتشجيع الاستثمار فى هذه الأنشطة فى إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ووفقاً للمادة 12، يختص الجهاز بتشغيل أو إدارة أى من مرافق المياه ومراجعة المخططات العامة لمياه الشرب أو الصرف الصحى، بالإضافة إلى دراسة طلبات تحديد وتعديل تعريفة خدمات المياه والصرف والعمل على الحد من المنازعات، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم.
وتنص المادة 13 على أن الجهاز له الحق فى الاطلاع على تقارير تحاليل المياه فى معامل المرخص لهم أو أى جهة أخرى، والرقابة والتفتيش على مقدمى الخدمة للتأكد من التزامهم بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات ومراجعة الجدوى المالية والاقتصادية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم الخدمات، إلى جانب الاستعانة بالخبراء والأجهزة المعنية بالدولة لمعاونته فى مباشرة اختصاصاته.
وتتضمن المادة 14 أن موارد الجهاز تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة وحصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ورسوم إصدار الشهادة السنوية باستمرار سريان الترخيص، والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، وما يعادل حصيلة الغرامات التى يحكم بها عن مخالفة أحكام القانون والتعويضات التى يقضى بها لمصلحة الجهاز، وتنص المادة 15 على أن تودع موازنة الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة 25% من الفائض المحقق سنوياً، ويُرحَّل من سنة إلى أخرى فى حساب آخر باسم الجهاز لدى البنك المركزى، يُصرف منه بقرار من مجلس الإدارة. وفى الباب الرابع من القانون الذى يحمل عنوان «التراخيص»، تنص المادة 23 على أنه لا يجوز تشغيل أو إدارة أى من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى إلا بترخيص من الجهاز، وتتضمن المادة 24 طريقة الحصول على الترخيص، ويحددها الجهاز، على أن يُبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، ويُعتبر انقضاء المدة دون البت فى الطلب بمثابة رفض له، وجاء فى المادة 18 أن للجهاز تحديد رسوم إصدار التراخيص وتجديدها بما لا يجاوز خمسة فى الألف من سعر كل متر مكعب مياه شرب مبيع سنوياً، وتنص المادة 26 على أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز. وتنص المادة 27 على أن يُصدر الجهاز شهادة سنوية تفيد باستمرار سريان التراخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروطه خلال السنة السابقة، وتنص المادة 34 على عدم جواز إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة إلا طبقاً للمعايير والشروط الواردة بـ«الكود المصرى لإعادة الاستخدام»، الذى يصدر بقرار من الوزير المختص.
وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً كل من استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، وفى حالة المخالفة وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، ووفقاً للمادة 50، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من عطل دون سند قانونى إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة الخدمات المعتمدة، كما تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة.
وكان الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، قد قال فى تصريحات نشرتها «الوطن»، أمس، «إن القانون المعروض حالياً على البرلمان لتنظيم القطاع لا يتضمن أى اقتراحات لخصخصته»، لافتاً إلى أن «الدولة ستظل المستثمر الرئيسى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، وتابع: «إن القانون يرسخ لتطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حالياً، ويفتح المجال للقطاع الخاص الذى نسعى لجذبه للاستثمار فى مجال تحلية مياه البحر، للوفاء باحتياجات القطاع الصناعى والسياحى والمنزلى»، بحسب التصريحات.