نائب برلمانى يقترح تعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس لـ6 سنوات.. وفقيه دستورى: لا يوجد ما يمنع.. ونصوصه ليست «مؤبدة»
إسماعيل نصر، النائب البرلمانى المستقل
بدأ إسماعيل نصر، النائب البرلمانى المستقل، التواصل مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلاً من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته فى ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف فى حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذى يشترط التفرغ للمجلس.
وتضمن المقترح، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، تعديل المادة «103» من الدستور، التى تشترط تفرغ عضو مجلس النواب، بمنح النواب استثناءات لشغل الوظائف فى حالة الكفاءة والخبرة، وتخصيص مكافآت للمتفرغين منهم، ونص المقترح على أن: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين».
المقترح يقصر اختصاص مجلس الدولة على مراجعة قوانين الحكومة ورفع شرط «التفرغ» عن النواب الأكفاء
وتضمن المقترح زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 فى المادة «140»، التى تنص على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وحول حظر تعديل مدة الرئيس فى الدستور، قال «نصر»، إن الحظر المُطلق يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب فى تعديل دستوره، فلا يمكن أبداً لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها فى ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة فى أن تعدل دستورها ليناسب ظروفها، فضلاً عن أنه لا يوجد ثمة جزاء حال تعديل الدستور.
وأشار إلى أن زيادة مدة الرئيس من أربع سنوات إلى ست، ضرورة لأن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة للبناء، وهو ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبياً حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التى أعدتها، لأن قِصر المدة يجعلها لا تستطيع إنجاز المشروعات القومية طويلة الأمد، لأن اختيار سلطة جديدة، يدفعها إلى بدء مشروعاتها التى تضمنها برنامجها وإهمال السابقة.
ويتعلق التعديل الثالث ضمن المقترح، بالمادة 190 من الدستور، التى تحدد اختصاصات مجلس الدولة، حيث قصر التعديل «اختصاص مجلس الدولة على مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وليس البرلمان»، فيما كان تنص المادة الحالية على اختصاصه بمراجعة كافة القوانين، سواء الواردة من الحكومة أو البرلمان، ونص التعديل على أن: «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يوجد ما يمنع تعديل الدستور، لأن نصوصه ليست مواد «مؤبدة» وكلها قابله للتعديل، والدستور نفسه وضع آلية تعديله.