"الوطن" تنشر النص النهائي لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
مجلس النواب
حصلت "الوطن"، على النسخة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، منه، وسلمته لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد الحالي لإقراره.
وجاء نص القانون على النحو التالى:
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: (المادة الاولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نظام الإدارة المحلية(المادة الثانية)يُلغى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام القانون المرافق.(المادة الثالثة)يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.قانون نظام الإدارة المحليةالباب الأولالتنظيمات الاساسية للإدارة المحليةالفصل الأول: الوحدات الإدارية
مادة (1) أولا:وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات ، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو الأتي:
(1) المحافظات:بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقرَرة للمحافظة والمدينة.
(2) المراكز والمدن والأحياء:بقرار من رئيس مجلس الوزراءبناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
(3) الوحدات المحلية القروية:بقرار من المحافظ المختص بناء على إقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة التي يصدر بإنشائها وتحديد زمامها قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا ً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.ويجب ألا تُترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية.
ثانياً: المجتمعات العمرانية الجديدة:ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ثالثاً: ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (2): تتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3)يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الإقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4)يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (5) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على إقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
مادة (6) تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثرويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيسالجمهورية.
مادة (7) (مستحدثة) ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحليةمجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:
- محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس.
- ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- ممثلي منظمات الأعمال.- عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحددهوتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.ويتولى هذا المجلس ما يأتي:
1- توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.
2- إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها.
3- التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الامثل لها.
4- متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.
5- تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.
مادة (8) (مستحدثة)يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزيرالمختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي:
1-القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
مادة (9) (مستحدثة)لرئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد رئيس المجلس الإقليمي عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي فيهذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة.الفصل الثانيالوزارة واكاديمية الإدارة المحليةالمبحث الاولالوزارة المختصة بالإدارة المحليةمادة (10)أصلها المادة (7)تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطاتوالموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
2- قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا ً للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن.
3- رفع إحتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
4- تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية.
5- إصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين.
6- تنظيم الإتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا ً وعالمياً.7- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.المبحث الثانياكاديمية الإدارة المحلية
مادة (11) (مستحدثة)مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى:
1- منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
2- إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية.
3- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية.
4- إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.الفصل الثالثمجلس المحافظينمادة(12)أصلها المادة (8)يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالادارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، واقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور إجتماع مجلس المحافظين.
وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد إجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بينالحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التي تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لإجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التي تواجهها.الفصل الرابعالمحافظمادة (13)أصلها المادة (9)يكون لكل محافظةمحافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية،ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواًً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتي:
أ- أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية.
ب- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
ج- أن يكون بالغا ً من العمرخمسةوثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
ه- الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والامانة.ويؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على إستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بإنتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرةأعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.و لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطه، مهنه حرة، أو عملا ً تجارياًً، أو مالياًً، أو صناعياًً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاًً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاًً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد إلتزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاًً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطه، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.مادة (14) مستحدثةمع مراعاة سن الإحالة للمعاش المقرر في القوانين الخاصة بها، يحق للمحافظ العودة لعمله قبل تعينه محافظاً، وفي هذه الحالة تتحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعينه محافظ.ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يعين نائب محافظ.
مادة (15)أصلها المادة(10)يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
ويكون المحافظ مسئولا ً عن الاخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا ً عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارةالداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا ً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالإتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (16)أصلها المادة(11)يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في إختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذاالقانون.ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامةوالشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
مادة (17)أصلها المادة(12)يتولى المحافظ ما يلي:-
1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفيه تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
3- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وأتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
4- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصيين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
6- الاشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
7- الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
8- الاشراف على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية و التنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.9
- التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.مادة (18)أصلها المادة(13)يكون المحافظالسلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكونرئيسا ً لجميعالموظفينالمدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير.ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بما يأتي:
1- إقتراح نقل أيموظفمن المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.
2- إبداء الرأي في ترقية ونقلالموظفينبالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
3- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا ًللسلطة المختصة.
4- إحالةالموظفونالتابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.
ويجب أنيخطر المحافظ السلطة المختصة بما أتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل إختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض إختصاصاته.مادة (19)أصلها المادة (14)للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا ً بصفة إستثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانيةالتي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذيةأسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.مادة (20)أصلها المادة (15)يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أنيقترحدعما ً فنيا ً إذاتكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.مادة(21)أصلها المادة (16)
للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
مادة (22)أصلها المادة (17)يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للإستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة إستصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون إستصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وفي جميع الاحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ اجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
المادة (23)أصلها المادة (18)يكون للمحافظ إختصاصات الوزير المختص وإختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل الماليةوالإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.المادة (24)أصلها المادة (19)يكون المحافظ مسئولا ً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا ً دوريا ً عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد إجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات المحلية من عقبات.
مادة (25)أصلها المادة (20)يكون لكل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه في القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان في حالة إتساع مساحة المحافظة.ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التي يصدرها الوزراء المعنيٌون المنظمة للخدمات العامة.مادة (26)أصلها المادة (21)يجوز أن يكون للمحافظ نائبا ً أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.ويشترط فيمن يُعين نائبا ً للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظا ً ، ويؤدي أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا ً بمجلس النواب أو أي من المجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته.ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وفيما عدا ذلك تسرى عليه أحكام المادة (13)من هذا القانون.مادة(27)أصلها المادة (22)يحل أقدم نواب المحافظوفقاً لترتيب أقدميتهممحل المحافظ فى حالة غيابه، وفي حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.مادة(28)أصلها المادة (23)يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.و يختص بمايلي:1) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمحافظة.2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإعتمادها ورفعها لوزارة التخطيط.3) الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي بالمحافظة وفقاً للقواعد المنظمة.4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي.5) التعاون مع المجلس التنفيذي في تحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية الأدنى والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.6) إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي وإعتماده من المجلس المحلي تمهيداً لمناقشته مع وزارة المالية.7) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالوزارة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمحافظة.8) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.9) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة.كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام في مباشرته لآختصاصاته،ويحل محله عند غيابه.
مادة(29)أصلها المادة (24)للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية.مادة (30)أصلها المادة (25)تلتزم الحكومة بتقديمالخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.مادة (31)أصلها المادة (26)يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:1 - نواب المحافظ.2 - مدير الامن.3 - سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا ً للمجلس.4 - السكرتير العام المساعد للمحافظة5 - رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.6 - رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة بالإضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية.7 - رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات وشركات المرافقالعامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.8 - رؤساء أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة .ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وللمحافظ دعوة من يراه لحضور هذه الاجتماعات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة(32)أصلها المادة (27)يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة،وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق بالمحافظةوفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة.2 - مناقشةمشروعي خطة وموازنة المحافظة، وكذلكاقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - مناقشة الحساب الختامي السنوى للمحافظة.
4 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
5 - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
6- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس المحلي للمحافظة من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.
7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة.
8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.و يتولى السكرتير العام بصفته أميناً عاماً للمجلس التنفيذي متابعة ما يصدره المجلس من توصياتوقرارات.
مادة(33)أصلها المادة (28)للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لإجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الإجتماع.الفصل الخامسرئيس المركزمادة (34)أصلها المادة (29)يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة، ويختص بما يلي:1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس المحلي بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمركز2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمركز وعرضها على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمركز لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام المحافظة.3) إعداد مشروع الموازنة العامة للمركز بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمركز وإعتماده من المجلس المحلي ورفعه لسكرتير عام المحافظة.4) إعداد الحساب الختامي السنوي للمركز.5) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمركز.6) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المركز بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.7) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمركز.8) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالمركز للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمركز.9) الإشراف على النظافة بالمركز وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.10) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين بالمركز ومنظومة الخدمات الإلكترونية وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.11) الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوئيات بالتعاون مع الإجهزة المركزي المعنيّة بالتنفيذ وفقاً للخطة التنموية للمركز، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.12) التعاون مع رؤساء المراكز الأخرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً للخطة التنموية للمراكز والمحافظة.ويجوز تعيين نائبا لرئيس المركز، ويشترط فيمن يعين رئيساً للمركز أو نائباً له ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون.ولرئيس المركز تفويض بعض إختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز و في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل سكرتير المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محله جميع إختصاصاته.ويؤدي رئيس المركز ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة (13) من هذا القانون أمام المجلس المحلي للمركز.مادة (35)أصلها المادة (30)يُشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:1 - نائب رئيس المركز.
2 - مأمور المركز.3 - سكرتير المركز ويكون أمينا ً للمجلس.4 - رؤساء المدن والأحياء والقرى الواقعة في نطاقه.5 - مديري إدارات الخدمات والإنتاج ومديري افرع شركات المرافق العامةبالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية بالاضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التي يتم نقلها لمستوى المركز لإدارتها.ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمله.مادة (36)أصلها المادة (31)يتولى المجلس التنفيذي للمركز الإختصاصات الآتية:1- توفير احتياجات المدن والاحياء والقرى من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها وفقاً للوظائف والمسئوليات التى تتولي إدارتها.2- تدبير الموارد المالية اللازمة لتقديم العون المالي للمدن والاحياء والقرى التى تُقصر مواردها الذاتيه عن الوفاء باحتياجاتها وتغطية الوظائف والمسئوليات التى تتولي إداراتها وفق خططها وموازنتها فى حدود ما يقرره المجلس المحلي للمركز.3- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.4- التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى طبقا ً لتوصيات وتقييم المجلس المحلي للمركز.5- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق على مستوى المركز وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمركز.6- مناقشة مشروعيخطةوموازنة المركز، اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات علي الوحدات المحلية التابعة للمركز بعد اعتمادها وفقاً لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.7- مناقشة الحساب الختامي السنوي للمركز.كما يتولي هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البنود (4،6، 7، 8) من المادة (32) من هذا القانون، وذلك على مستوى المركز.الفصل السادسرئيس المدينةمادة (37)أصلها المادة (32)يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة، ويختص بما يلي:1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة، وتنفيذ قرارات المجلس المحلي للمدينة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمدينة.2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمدينة وعرضها على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمدينة لمناقشتها وإعتمادها ورفعها لسكرتير عام المحافظة.3) إعداد مشروع الموازنة العامة للمدينة بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمدينة وإعتماده من المجلس المحلي للمدينة ورفعه لسكرتير عام المحافظة.4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للمدينة تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمدينة.5) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المدينة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.6) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمدينة.7) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالمدينة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بها.8) الإشراف على النظافة بالمدينة وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.9) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين ومنظومة الخدمات الإلكترونية بالمدينة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.10) الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بالتعاون مع الأجهزةالمركزية المعنيّة بالتنفيذ وفقاً للخطة التنموية للمدينة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.11) التعاون مع رؤساء المدن الأخرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً للخطة التنموية للمدن والمحافظة.ويجوز تعيين نائباً لرئيس المدينة،ويشترط فيمن يُعين رئيسا ًللمدينة أو نائباً له ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون.ولرئيس المدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محله في حالة غيابه ، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير المدينة محل رئيس المدينة ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته، ويؤدي رئيس المدينة ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للمدينة.مادة (38)أصلها المادة (33)يُشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:1- نائب رئيس المدينة.2 - مأمور القسم.3 - سكرتير المدينة ويكون أمينا ًللمجلس.4 - مديري إدارات الخدمات والإنتاج ومديري أفرع شركات المرافق بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرَة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.مادة (39)أصلها المادة (34)يتولي المجلس التنفيذي للمدينة الإختصاصات الآتية:-
1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة،وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدماتومستوى أداء المرافق على مستوى المدينة وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدينة.2 –مناقشة مشروعى خطة وموازنة المدينة،وإقتراح توزيع الإعتمادات المخصصة للإستثمارات على مشروعات الأحياء التابعة للمدينة بعد إعتمادها، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.3 - مناقشة الحساب الختامي السنوي.4 - مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا ً كان نوعها.5 - مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.6 - الإشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمدنية.7 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.8 - مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة (32) من هذا القانون، وذلك على مستوى المدينة.الفصل السابعرئيس الحيمادة(40)أصلها المادة (35)يكون لكل حي رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة الحي ، ويختص بما يلي:1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحى، وتنفيذ قرارات المجلس المحلى بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للحى.2) إعداد مشروع خطة الخدمات المحلية للحي وعرضها على المجلس التنفيذي للحي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للحي لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام المحافظة.3) إعداد مشروع الموازنة العامة للحي بالتعاون مع المجلس التنفيذي للحي وإعتماده من المجلس المحلي للحي ورفعه لسكرتير عام المحافظة.4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للحي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للحي.5) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالحي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.6) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للحي.7) الإشراف على النظافة بالحي وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزراة البيئة.8) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين ومنظومة الخدمات الإلكترونية بالحي وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.ويجوز تعين نائباً لرئيس الحي، ويشترط فيمن يُعين رئيسا ً للحيأو نائباً لهذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة(13)من هذا القانون.ولرئيس الحي تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محله فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير الحي محل رئيس الحي، ويباشر من يحل محله جميع إختصاصاته، ويؤدي رئيس الحي ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للحي.مادة (41)أصلها المادة (36)يُشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:1- نائب رئيس الحي.2- مأمور القسم.3- سكرتير الحي ويكون أمينا ً للمجلس.4- رؤساء الأجهزة التنفيذيةومديري أفرع شركات المرافق العامةفي نطاق الحيالذين تحددهم اللائحة التنفيذية.ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة (42)أصلها المادة (37)يتولى المجلس التنفيذي للحي الإختصاصات الآتية:
1 - مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة(132)من هذا القانون.2 - وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للحي.3 -متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي، وتقييم حُسنإنجاز المشروعات والخدمات ومستوى اداء المرافقعلى مستوى الحي، وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالحي.4 - مناقشة مشروعى خطة وموازنة الحي ، وتوزيع الإعتمادات التي تخصص للإستثمارات على مستوىالحي، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.5 - مناقشة الحساب الختامي السنوي للحي.6 - مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة(32)من هذا القانون، وذلك على مستوى الحي.الفصل الثامنرئيس الوحدة المحلية للقريةمادة (43)أصلها المادة (38)يكون لكل وحدة محلية قروية رئيس بدرجة مدير عام، تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويختص بما يلي:1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الوحدة المحلية القروية وتنفيذ قرارات المجلس المحلى بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للوحدة.2) إعداد مشروعى خطة وموازنة الوحدة المحلية القروية وعرضها على المجلس التنفيذي للقرية تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للقرية لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام.3) اعداد الحساب الختامي للوحدة.4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للوحدة تمهيداًً لعرضها على المجلس المحلي للوحدة المحلية القروية.5) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالوحدة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.6) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للقرية.7) الإشراف على النظافة بالوحدة وإدارة المخلفات بالتعاون مع الأجهزة المعنيّة بالمحافظة.يجوز تعين نائب لرئيس الوحدة المحلية القروية،ويشترط فيمن يُعين رئيسا ًللوحدة المحلية القروية أو نائباًله ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة(13)من هذا القانون.ولرئيس ً الوحدة المحلية القروية تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه ويحل النائب محله في حالة غيابه، ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته،ويؤدي رئيس الوحدة المحلية القروية ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للقرية.المادة (44) أصلها المادة (39)يُشكل بكل وحدة محلية قروية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الوحدة المحلية القروية وعضوية كل من:-1- نائب رئيس الوحدة المحلية القروية.2- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة الوحدة المحلية.3- سكرتير الوحدة المحلية القروية ويكون أمينا ً للمجلس.4- ممثل عن وزارة الداخلية.ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مٌرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.مادة (45)( مستحدثة)يتولى المجلس التنفيذي للوحدة المحلية القروية الإختصاصات الآتية:1- مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون.2- وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للقرية.3- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية القروية، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق على مستوى القرية، وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالقرية.4- مناقشة مشروعي خطة وموازنة الوحدة المحلية القروية، وتوفير الإعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الوحدة.5- مناقشة الحساب الختامي السنوي للوحدة المحلية القروية.6- مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة (32) من هذا القانون، وذلك على مستوى الوحدة المحلية القروية.الفصل التاسعالموظفون بالوحدات المحليةالمادة(46)أصلها الم&