الفصل في عدم دستوريته اليوم.. تعرف على أبرز محطات قانون التظاهر
صورة أرشيفية
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، في دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.
وفي مارس الماضي، عاد قانون التظاهر إلى الواجهة مرة أخرى، عندما قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون التظاهر، وهو التعديل الذي يشمل المادة العاشرة من القانون، بعد الحكم بعدم دستوريته.
وترصد "الوطن" أبرز المحطات التي مر بها القانون، منذ إقراره في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وحتى الموافقة على تعديله اليوم.
- عدلي منصور يقر القانون:
في نهاية نوفمبر 2013، أقر الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور، قانون التظاهر، والذي حمل رقم 107 لسنة 2013، والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
- أول تطبيق للقانون:
بعد يوم واحد من إصدار القانون، أعلنت وزارة الداخلية أول تطبيق للقانون، عن طريق الموافقة على الطلبات المقدمة من عدد من المحامين وبعض القوى السياسية لمديريتي أمن القاهرة والجيزة، لتنظيم فاعليات أمام نقابة المحامين بالقاهرة وأمام مقر مجلس الدولة بالجيزة، في إطار التفعيل الأول لقانون التظاهر وآلياته.
وبعد القانون بيومين، فضت قوات الأمن وقفة احتجاجية نظمها محتجون على القانون نفسه، وهي الوقفة التي شارك فيها علاء عبدالفتاح، و25 ناشطًا، ووجهت لهم فيما بعد تهمة خرق قانون التظاهر.
- الطعن على قانون التظاهر:
قبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، الدفع المقدم من المحاميين خالد علي وطارق العوضي، بعدم دستورية قانون التظاهر، في يونيو 2014.
- الدستورية تحيل الطعن إلى الإداريةأحالت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على قانون التظاهر، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى حول مدى دستورية هذا القانون، وذلك في يونيو 2014.
- "الإدارية العليا" تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة:
رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر، وذلك في فبراير 2016.
- "الدستورية" تعلن موعد أول لجلسة نظر "التظاهر":
في بيان رسمي لها، أعلنت المحكمة الدستورية، في أغسطس 2016، أن الأول من أكتوبر سيكون موعد نظر أولى جلسات الطعون على دستورية قانون التظاهر.
- "الدستورية" تحسم مصير "التظاهر":
في نهاية العام الماضي، حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل الدائر بشأن قانون التظاهر، وقضت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الطعنين على المواد 7 و8 و19 من قانون التظاهر، بينما قبلت طعنًا واحدًا فقط بعدم دستورية المادة 10 من ذات القانون فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة.
- البرلمان يوافق على تعديلات قانون التظاهر:
في جلسة 27 مارس، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون بتعديل قانون التظاهر.
1إبريل 2017
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم حجز دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر لجلسة 6 مايو للنطق بالحكم.
وكان أكرم الداهش أبو الفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التي اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وطالبت الدعوى أولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وقال أبوالفتيان في دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.
10 إبريل 2017
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، بشكل نهائي على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وتناولت التعديلات المادة العاشرة من القانون والتي تجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان اّخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية.
الثلاثاء 2مايو 2017
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات.