حيثيات إعدام وجدي غنيم: يجب استئصاله من المجتمع حماية للباقين
وجدي غنيم
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حيثيات حكمها بإعدام الإخواني وجدي غنيم و2 آخرين والسجن المؤبد لخمس متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية وجدي غنيم".
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وبحضور يحيى مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا.
وسردت المحكمة في حيثيات حكمها الاتهامات المنسوبة للمتهمين وقالت إنها اتهامات ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزأة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنها رأت أن هناك تمويلا للإرهاب في هذة القضية قد بدأ من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا باعترافات المتهم الأول "عبد الله هشام محمود"، وهو ما أيقنت به المحكمة بأن التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر وأنه تلقى تدريبات عسكرية في استخدام أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة لـ"جبهة الشام الإرهابية" بدولة سوريا والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا للحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم.
وقالت المحكمة إنه حفاظا على أبناء مصر وتجفيفا لمنابع الإرهاب الموجودة في تلك الدول سالفة الذكر إعمال نص المادة 88 مكرر (د) من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين عبد الله هشام محمود وعبد الله عيد عمار ووجدي عبد الحميد غنيم، الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين معه مواجهة فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولى عز وجل" "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
وتابعت: "لما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتماشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام".
وقالت المحكمة إن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطره منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة، فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات.
وأضافت المحكمة أن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقا بإجماع الأراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم.
وقد ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهى إلى أن الدعوى التي أقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا، فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزا لسعيهم في الأرض فسادا على النحو المبين بالتقرير.
وأشارت المحكمة إلى أنها قد رأت أخذ بعض من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات، وعن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.
ولهذه الأسباب قضت بمعاقبة وجدي عبدالحميد غنيم 64 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة - هارب إلى قطر وحضوريا لاثنين آخرين هم عبد الله هشام محمود حسين 22 عاما، "طالب - محبوس"، وعبدالله عيد فياض 21 عاما، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا – محبوس، بالإعدام شنقا فيما نسب لكل منهم.
وعاقبت حضوريا محمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى 25 عاما، محام – محبوس - ومحمد عبد الحميد أحمد عبدالحافظ 34 عاما، مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 عاما، تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد، وغيابيا لكل من سعيد عبدالستار محمد سعيد 32 عاما، هارب، ومجدي عثمان جاه الرسول، 40 عاما، هارب، بالسجن المؤبد.
وقضت المحكمة أيضا بإلزام المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي، وأكدت المحكمة أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم.