تعديلات «الإنقاذ» على الدستور: للناخبين حق عزل الرئيس بدعوى أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس «الدستورية»
حصلت «الوطن» على رؤية جبهة الإنقاذ الوطنى، بشأن تعديل دستور 2012 التى سلمتها للجنة الـ10 المنوط بها تعديل مواد الدستور، وتضمنت تعديل جميع أبواب وفصول الدستور، وعلى رأسها سلطات رئيس الجمهورية ومواد الحقوق والحريات والمقومات الاقتصادية للدولة وآليات عمل مجلسى الشعب والشورى، فضلاً عن السماح لأصحاب الديانات المختلفة بممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم وإنشاء دور العبادات دون قيود.
كما شملت تعديلات «الإنقاذ» الحق فى التظاهر السلمى بمجرد إخطار الجهات المعنية قبل تنظيم الفعالية بـ24 ساعة، وإتاحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية بعد عام من توليه المنصب وفقاً لمواد الدستور والقانون، فضلاً عن عدم النص على عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وحذف المادة المتعلقة بإرجاء تفسير مواد الشريعة الإسلامية لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث ذكرت «الإنقاذ» فى ملاحظاتها على المادة أنه «من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به».
الباب الأول: مقومات الدولة
الفصل الأول - المقومات الأساسية
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والتعددية. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها.
مادة 3
مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.[FirstQuote]
الفصل الثالث - المقومات الاقتصادية
مادة 14
يقوم الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المواطنين، وتلتزم الدولة بوضع وتنفيذ سياسات تكفل القضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار والادخار، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج ومعدل التضخم، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحداً أقصى للعاملين فى أجهزة الدولة.
مادة مضافة
السياحة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة صناعة السياحة وتطور مرافقها وتعمل على زيادة مصادرها وتنوعها وتشجع الاستثمارات فى مشروعاتها.
الباب الثانى - الحقوق والحريات
الفصل الأول - الحقوق الشخصية
مادة 32
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ولا يجوز تجريد مصرى من حقه فى الجنسية رغم إرادته.
مادة 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
يجب أن يُبلغ كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بحقوقه وأسباب احتجازه فور تقييد حريته وأن تبلغ أسرته (أو من يحدده) بمكان احتجازه على الفور، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن، نُدب له محامٍ.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. ويحظر القبض على من أخلى سبيله لذات السبب بعد الإفراج عنه.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
الفصل الثانى - الحقوق المدنية والسياسية
مادة 43
حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، كما تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة وتحميها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. والرقابة على ما تنشره أو وقفها أو غلقها أو مصادرتها محظورة. ويجوز استثناءً أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.
مادة مضافة
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى الأعراض والحض على العنف أو الكراهية والتمييز بين المواطنين لأى سبب يتعارض مع الحقوق والحريات التى يحميها الدستور.
مادة مضافة
تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين مختلف الاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية مملوكاً للشعب، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة ويضمن تعادل حقوق كل التيارات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
مادة 50
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، ويكون ذلك بمجرد إخطار سابق على الموعد المحدد بمدة لا تتجاوز 24 ساعة على النحو المبين فى القانون، وتلتزم السلطة المختصة بحمايتها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
مادة 51
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
ويحظر إنشاء أحزاب سياسية أو مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى أو مرجعية دينية أو على أساس جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو استناداً لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور.
مادة 52
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وذلك على النحو المبين فى القانون، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة 55
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة نزاهة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها وحريتها، وتلتزم بإتاحة المعلومات التى تضمن شفافية العملية الانتخابية، ويحظر على أجهزة الدولة التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ومخالفة أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل الثالث - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مادة مضافة
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل وتمكين المرأة المصرية من ممارسة حقوقها السياسية، بما يضمن لها حق تولى المناصب القيادية والوظائف العامة على أساس الكفاءة دون تمييز ويضمن تمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30%، وتلتزم الأحزاب السياسية بترشيح ما لا يقل عن 30% من النساء على قوائمها فى الانتخابات البرلمانية والمحلية على أن يكون من بينهن مرشحة على الأقل فى كل من المراكز الثلاثة الأولى والثانية.
مـادة (78)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويمارس كل منهما اختصاصاته على الوجه المبين فى الدستور.[SecondQuote]
مـادة (98)
لا يجوز لأى من مجلسى الشعب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
ويحال كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن 60 يوماً، لا تدخل فيها العطلة التشريعية، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان، وتصدر الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
مـادة (99)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من 20 عضواً يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناءً على ترشيح لجنته العامة؛ على أن يكون من بين المرشحين 3 أعضاء على الأقل يمثلون المعارضة وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس الشعب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
مـادة (125)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يحمل جنسية أخرى ما لم يتنازل عنها قبل الترشح، حاصلاً على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
مـادة (127)
عند حل مجلس الشعب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس الشعب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، على أن يتم دعوة البرلمان للانعقاد فوراً إذا كان فى عطلة، أو دعوة أى من المجلسين بمجرد انتخابه فى حالة الحل، وتعرض القرارات بقوانين على مجلس الشعب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نافذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
مـادة (128)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويلتزم بالدستور والقانون، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات بما يضمن استمرارها فى أداء دورها بانتظام وفقاً للدستور، ويحافظ على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.
مـادة مضافة
لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة وفقاً لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.
يمتلك رئيس الجمهورية جميع سلطات الرئيس السابق بموجب دستور 1971، فهو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، ويختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة متى شاء (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو من عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176)، ويعين رؤساء الهيئات الرقابية كلها (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193)، ومجلس الدفاع الوطنى (197)، بينما جاءت سلطات الحكومة ضعيفة وتابعة للرئيس (159)، ومع ذلك فقد تم حذف النص على تعيين نائب رئيس الجمهورية وهو مطلب شعبى رفض مبارك تنفيذه حتى ينفرد بالحكم دون منافس أو بديل محتمل، فجاء دستور 2012 المعطل ليلغى النص تماماً حتى لا يمكن أن يكون هناك بديل محتمل.
إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس الشعب، ومقتضى ذلك انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولاً سياسياً أمام البرلمان، بينما تتحمل الوزارة المسئولية دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى إلى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، والخلل فى التوازن بينهما. وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية إلى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة.
مـادة (146)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسى مجلسى الشعب والشورى، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وذلك فى الحالات الاستثنائية التى تتعرض فيها البلاد أو أى جزء منها لمخاطر الحرب أو النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية والأوبئة، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ومدتها، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر، لا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مـادة (148)
لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء أو أحد مجلسى البرلمان أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بتنظيم وتسيير المرافق العامة أو الموافقة على بعض المعاهدات التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
وإذا كان الاقتراح صادراً من الحكومة، وجب على رئيس الوزراء إخطار مجلسى البرلمان به على أن يتبع الإخطار مناقشة عامة. ويكون لـ20 عضواً من أعضاء مجلس الشعب أو لـ10 أعضاء من مجلس الشورى حق عرض الاقتراح على المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى اتساقه مع الدستور، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 15 يوماً، فإذا انتهت إلى مخالفة الاقتراح أو جزء منه للدستور وجب تعديله وفقاً لما تقرره المحكمة قبل عرضه على الاستفتاء.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
مـادة (مضافة)
للناخبين حق طلب عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، فى حالة إخلاله الجسيم بأداء واجبات وظيفته أو بمقتضيات الأمن القومى، ويقدم طلب العزل بدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (150) من الدستور تتضمن مبررات العزل وأسانيده، فإذا تحققت المحكمة من أن رافعى الدعوى والمنضمين لها خلال مدة 6 أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس فى الدعوى عدد الأصوات التى فاز بموجبها بالرئاسة، تقضى المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ العزل.
مـادة (152)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر نائب الرئيس مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية، وفى حالة خلو منصب نائب الرئيس، يحل محله رئيس مجلس الشعب.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس الشعب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس الشعب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب.
الفرع الرابع - الهيئات القضائية
مـادة (178)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وتناقض الأحكام، كما تختص بالفصل فى منازعات التنفيذ فى أحكامها.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها، ويكون للمحكمة موازنة مستقلة.
مـادة (179)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة من بين المرشحين وفقاً للقانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً أمام المحكمة، ولا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون.[ThirdQuote]
مـادة (189)
يختص المجلس المحلى باقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة، ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد إقرارها من مجلس الشعب، ومساءلة السلطة التنفيذية فى شأن أدائها لمهامها فى الوحدة المحلية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مـادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
ولا يجوز أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم على النحو الذى ينظمه القانون.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المـادة (200)
الأزهر الشريف هيئة عامة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ونشر وتطوير الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويتولى الدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته ويعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره.
مـادة (203)
يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من بين المرشحين وفقاً للقانون المنظم لكل هيئة وبعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويخضعون لذات القيود والمحظورات التى يخضع لها الوزراء، وتصدر موافقة مجلس الشورى على التعيين والعزل بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مـادة (210)
الفصل الرابع - المفوضية الوطنية للانتخابات
مـادة (212)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء الجهاز التنفيذى الدائم التابع لها دون غيرهم، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
الفصل السادس - الهيئات المستقلة
الفرع الثانى - الهيئة العليا لحفظ التراث
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وثورات مصر فى العصر الحديث.
الفرع الرابع - الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
مـادة (217)
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام على تنظيم شئون الصحافة والإعلام، بما فى ذلك البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن الدفاع عن الحقوق والحريات المتعلقة بالصحافة والإعلام بمختلف صورها والمقررة فى الدستور، ومتابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بأصول وتقاليد وأدبيات الممارسة المهنية وبأحكام القانون، وينظم القانون طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة.
الباب الخامس - الأحكام الختامية والانتقالية
مادة 228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية من خلال جهاز تنفيذى متخصص تابع لها مباشرة، وتشكل اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع والفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون، وتئول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة 229
يقوم رئيس الجمهورية المؤقت بالدعوة للانتخابات الرئاسية خلال 15 يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس شعب خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.