خبراء: القطاع الخاص غير ملزم بتطبيق العلاوة الاجتماعية للعاملين
رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل
شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالأمس، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية بدءً من أول يوليو الجاري لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، إلا أنه واقعيًا لا يوجد حتى الآن ما يلزم أصحاب الأعمال على تنفيذها، بحسب خبراء.
وبموجب الاتفاقية فإن نسبة العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص تبلغ 10% حدها الأدنى 165 جنيهًا، والأقصى 330 جنيهًا.
وينص قانون العمل في الباب الثالث الأجور، في المادة 34 على: "ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار.
ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وأكد متخصصون، أنه رغم إشراف الحكومة على الاتفاقية إلا أنه لا يوجد ما يلزم رجال الأعمال بتطبيقها، إذ أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان أن ما حدث هو مناشدة غير ملزمة للقطاع الخاص لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية، وأن الاتحاد لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية.
وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "الوطن"، إن الحكومة لم تقر مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، لكن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حضر الاجتماع بصفة ودية، وهو ليس إقرار ولا إلزام لتطبيق القانون.
وأضاف أنه يمكن الإلزام في قانون العمل الجديد، لكن لا يوجد قانون يلزم تطبيق مشروع قانون العلاوة.
وأكد محمد الحمولي، المحامي الحقوقي، أن قانون العمل يلزم الشركات بتطبيق مشروع العلاوة، إلا أن أصحاب الشركات لا يطبقونه، باستثناء الشركات "المحترمة" فقط، مضيفًا أنه لا يوجد موظف في القطاع الخاص يأخذ حقه.