"الإفتاء": لا حرج على من لبس المخيط حال الإحرام ناسيًا أو جاهلا
دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء المصرية، إن لبس العباءة مخيطة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجة الحاج، وليس عليه ذنب.
وأضافت دار الإفتاء، أنه في معرض ردها على سؤال حول حاج لبس العباءة المخيطة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر.
فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟ قالت، من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.