القضاء الإداري ينظر غدا دعاوى "حل التأسيسية الثانية"
تنظر محكمة القضاء الإداري غدا برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعاوى المقامة ضد تشكيل التأسيسية الثانية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت وبشكل مفاجئ تعديل مواعيد الفصل في الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والمقامة من عدد من المحامين وبعض المراكز الحقوقية ليتم نظرها الثلاثاء المقبل، بدلًا من بداية شهر سبتمبر المقبل.
وقال شحاتة محمد شحاتة، صاحب حكم حل التأسيسية الأول، إنه تقدم اليوم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لتقصير نظر جلسات التأسيسية وتقديمها للنظر مع الإشكال المقدم على حكم القضاء الإداري ووافقت المحكمة على تقديم الموعد من سبتمبر إلى جلسة 17 يوليو.
كانت المحكمة قامت بضم أكثر من 25 دعوى قضائية تلقتها من عدد من المحامين ضد رئيس مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الصادر بتاريخ 12 يونيو الحالي واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، إضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية.
وقال مقيمو الدعوى إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى التي تم تشكيل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، معتبرين أن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عددًا من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، بما يشكل مخالفة للحكم الصادر بحل الجمعية وإفراغه من مضمونه القانوني.
وقال المستشار محمد حسن -رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري- إنه تقرر تقديم نظر قضية بطلان تشكيل "الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور" بمحكمة القضاء الإداري إلى جلسة 17 يوليو الحالي بدلًا من الموعد الذي حُدد لها مسبقًا في 4 سبتمبر المقبل.
وأوضح حسن أن المحكمة استجابت لعدد من طلبات مقيمي هذه الدعاوى بتقديم موعد نظرها، وفقا للقانون الذي يجيز لها ذلك بناء على طلب من أطراف الدعاوى.
يذكر أن عددا من نواب مجلس الشورى، ويبلغ عددهم 4 نواب؛ وهم علي فتح الباب زعيم الأغلبية، وطاهر عبد المحسن عن حزب الحرية والعدالة، وحسن عمر وعبد السلام راغب عن حزب النور السلفي، قدموا أمس استقالة جماعية من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وبرروا استقالتهم لحماية التأسيسة من الطعون المقامة أمام القضاء الإداري بحلها.