"الجريمة الإلكترونية" يجيز للنائب العام منع المتهمين من السفر
أرشيفية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، على المادة التاسعة من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على منع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من السفر خارج البلاد.
وتنص المادة 9 على "في حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام علة ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابيات الاستئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا ولمدة محددة، بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".
وتابعت: "للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفضت تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم".
و"يحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات تري لزومها في هذا الشأن".
و"يجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي أمر المنع من السفر بمضي عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهم أقرب".