حكم الحج للمتوفاة من أموال التركة
إجتماع سابق لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر
تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالًا حول الحج عن المتوفاة من أموالها الخاصة.
وجاء نص السؤال "شقيقتي ماتت وتركت مبلغًا من المال وليس لها ولد ولا زوج، وشقيقي الأكبر يدعي أنها قد أوصته شفويا بالحج عنها، فما حكم هذه الوصية، هل تنفذ أم لا؟ وكيف توزع التركة؟".
وقالت لجان الفتوى، عبر صفحة المجمع الرسمية على "فيس بوك": "تنفـذ وصيتها بالحج عنها في حدود ثلث التركة، ولا تزيد على ذلك إلا بموافقة جميع الورثة، ويقسم الباقي بعد الوصية على الورثة هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال".