تأجيل نظر المادة 5 من قانون حماية الآثار لإعادة صياغتها
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أثارت المادة الخامسة من مشروع قانون حماية الآثار، المقدم من الحكومة، والتي تتيح للمجلس الأعلى للآثار، الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالموقع والمناطق الأثرية أيا كان طرف العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل، الجدل تحت قبة البرلمان، حيث قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل نظر المادة لحين إعادة صياغتها.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن هناك تعارض بين فكرة التعاقدات والإشغلات، فالأولى إجراء قانوني، والثانية غير قانونية ولا تستلزم صرف تعويض لصاحبها.
فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، "الهدف من هذه المادة جاءت للتعامل مع بعض المنازل الأثرية والتي أجرها صاحب العقار وتم كشف أثار به، وهنا تضطر وزارة الآثار للتدخل لإنهاء الحالة التعاقدية وصرف تعويض".
وقال النائب عاطف مخاليف، عن دائرة المطرية، إن هذه المادة هدفها التعامل مع ظاهرة منتشرة علي سبيل المثال في منطقة المطرية، فبعض الأهالي يؤجرون أراضي كملعب أو جراح، وهناك أقاويل عليها أن بها أثار، وتقوم بالتنقيب فيها بشكل مقنن من خلال عقد الايجار الذي تملكه، ولا تتسطيع وزارة الأثار التدخل في هذه الحالة.