سلماوي: المادة 219 ليست مطروحة للنقاش.. وما يتردد عن الإبقاء عليها غير صحيح
قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن المادة 219 المفسّرة لكلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" ليست مطروحة للمناقشه أمام اللجنة، خاصة أن لجنة الخبراء التي أعدّت التعديلات الأولى على الدستور ألغتها.
وأوضح سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الشورى، أن كل ما يتردد حول الإبقاء على تلك المادة لا يمت للحقيقة بصلة، لافتًا إلى أن تلك المادة تحديدًا هي التي أدت إلى انسحاب 40 عضوًا من الجمعية التأسيسية السابقة التي كتبت دستور 2012 المعطل، وأضاف أن ممثل حزب النور باللجنة بالفعل متمسك ببقاء المادة 219، إلا أنه يعبّر عن رأيه فقط لأن معظم أعضاء اللجنة رافضون لتلك المادة.
وقال سلماوي إن أعضاء لجنة الخمسين انتهوا في مناقشة الجلسة المسائية مساء أمس، من مناقشة 7 مواد بباب الحقوق والحريات وجاء نص المواد التي انتهت اللجنة من الموافقة عليها على النحو التالي:
الماده 40 تقول "كل من يقبض عليه أو يحبس تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا ولا يجوز حبسه إلا في أماكن لائقة تلتزم الدولة بتوفيره ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواد تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه أو حتى لم يمارس عليه التعذيب، أي قول نتيجة لذلك يهدر ولا يعول عليه، والهدف من الصمت أن لا يترتب على ذلك خطوات ضده أو صالحه".
المادة41 عن السجن وطبيعة السجن ووظيفة السجن "السجن دار إصلاح وتأهيل تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء ويحذر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للضرر وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
المادة 42 "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا في مدة محدودة ينظمها القانون".
وأوضح سلماوي، أنه كان هناك مادة مستحدثة خاصة بإنشاء شرطة قضائية وتم إلغاؤها لأنها كانت ستعمل ازدواجية بين الوزارة والهيئة الجديدة.
المادة 43 "للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر لا يجوز تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي محدد وذلك في الحالات التي يحددها القانون ويجب تنبيه من في المنازل عند تفتيشها أو دخولها وإطلاعهم على أمر النيابة الصادر بهذا الشأن".
المادة 44 "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل المقيمين على أراضيها".
المادة 45 "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الإتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أي تجارب طبية عليه بدون رضاء الحر الموثق وذلك وفقًا للأسس المستقرة للعلوم الطبية على النحو الذي ينظّمه القانون".
وأوضح سلماوي، أنه كان من المهم أن ينص الدستور على التبرع بالأعضاء ولذلك شكلت لجنة مصغرة فيها أهل الطب مثل الدكتور مجدي يعقوب ومحمد غنيم لبحث هذا الموضوع لإضافته لهذه المادة.
المادة 46 "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من عودته أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا لمدة محددة بأمر قضائي على النحو الذي يحدده القانون".
المادة 46 مكرر "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنيين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقك بالتقادم".
الماده 47 الخاصة بحرية الشعائر وإقامة دور العبادة ولم يتم الانتهاء منها بعد.