فتوى بأحقية الموظف المفرج عنه في صرف أجره الموقوف خلال حبسه
مجلس الدولة
أصدرت إدارة فتوى التعليم، برئاسة المستشار علي زمزم، فتوى قضائية أكدت أحقية المفرج عنه بعد الحبس الاحتياطي في صرف أجره الموقوف خلال فترة حبسه، إضافة إلى علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين.
جاء موضوع الفتوى أن أحد المعلمين ويشغل معلم بمدرسة منشأة الأمراء الابتدائية التابعة لإدارة أهناسيا التعليمية، ونظرا لاتهامه وآخرين، في جنحة، وحبسه احتياطيا في الفترة من 7102013 حتى 25122013، وبتاريخ 16112015 صدر قرار من النيابة العامة بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم كفاية الدليل، فتقدم المعلم بطلب لصرف نصف راتبه المستقطع منه خلال فترة حبسه أسوة بزملائه المعلمين الذين كانوا معه في القضية نفسها، وصرف مقابل حافر الأعباء الوظيفية اعتبارا من 25122013.
وأكدت إدارة الفتوى، في فتواها التي أعدها المستشار أحمد متولي، أن المادة 84 من قانون العاملين المدنيين 1978 نصت على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع في شأن مسؤولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسؤوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
وأشارت الفتوى إلى أن المادة 64 القانون رقم 81 لسنة 2016 نصت على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي، وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شان مسؤوليته التأديبية.
كما استندت الفتوى إلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بشأن بصرف علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155 156 لسنة 2007 والذي نص في مادته الأولى، أن يمنح شاغلوا الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة، غير مقطوعة اعتبارا من 112014، ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وينص القرار، في مادته الثانية، على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر، وأن يقوم قائما بالعمل فعلا وألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك في حقه دعوى جنائية، وألا يكون قد رفع عله جزاء تأديبي لأكثر من 5 أيام في السنة التي يتقاضي فيها هذه العلاوة.