"العربي لاستقلال القضاء" يرفض قانون التظاهر.. ويشترط إصلاحا مؤسسيا للأجهزة الأمنية أولا
رفض المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المعروف إعلاميا في مصر بقانون التظاهر، مشيرًا إلى أن إصدار مثل هذا القانون في هذه الآونة كان يقتضي بالضرورة أن تسبقه أو تتزامن معه حزمة من التشريعات تؤكد على رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة تجاه إصلاح مؤسسي للأجهزة الأمنية والشرطية.
وطالب المركز بإصدار عدة تشريعات منها قانون مكافحة التعذيب، على أن يتضمن وضعًا لتعريف التعذيب، كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، وأن يغلظ من عقوبة هذه الجريمة، وبما يؤكد على رفض هذه الجريمة على المستوى الحكومي وغير الحكومي، ورفضها مجتمعيًا.
كما طالب بإصدار قانون لمكافحة التمييز، ويتضمن إفصاحًا واضحًا عن رفض التمييز بكل صوره وأشكاله، سواء ذلك المستند إلى الدين أو المعتقد أو اللون أو الرأي السياسي أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو المركز الاقتصادي، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة هذا التمييز في مجال تولي الوظائف العامة.
وشدد على إصدار قانون لمكافحة الفساد بكل أنواعه وصوره سواء كان فسادًا ماليًا أو إداريًا أو سياسيًا أو غير ذلك من أنواع الفساد، وتغليظ عقوبات هذه الجريمة، وأن تفصح السلطات صراحة في هذا القانون عن رفضها لكل صور الفساد، والتزامها بوضع استراتيجية لمكافحته باعتباره مكافحة الفساد من أهم أسباب ومطالب ثورة يناير.
وأشار كذلك إلى ضرورة إصدار قانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد، يعلن فيه صراحة للمواطنين وللمخاطبين بأحكامه، وحقهم في حرية الفكر والاعتقاد دون مضايقة أو تضييق أو تهديد بأي نوع من أنواع الملاحقة، لاسيما الملاحقات الأمنية أو القضائية، وتجريم الاعتداء على هذا الحق باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأكد المركز أن إصدار مثل هذا القانون قبل اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن الإصلاح المؤسسي لجهاز الشرطة المصرية، يجعل الجهات الأمنية والشرطية هي المهيمن والمتحكم في ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر، الأمر الذي قد يؤدي على أرض الواقع وفي نهاية المطاف إلى مصادرة الحق في التظاهر .