«المفوضين» توصى بعدم قبول دعوى عزل أعضاء «الوطنى المنحل» وحل المجالس القومية المتخصصة
أوصت هيئة «مفوضى الدولة» محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات ومن الترشح فى الأحزاب والنقابات لمدة عشر سنوات، وهى الدعوى التى طالبت أيضاً بحل المجالس القومية المتخصصة.
وأشار التقرير، الذى أعده المستشار وائل فرحات عبدالعظيم تحت إشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن جماهير الشعب المصرى هى مصدر السلطات التى تسمو على الدستور والقوانين ذاتها، ومنحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة على أثر ثورة 25 يناير 2011 حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية، وأن المدعى أقام دعواه الماثلة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان الثابت أن المجلس المشار إليه لم يعد يتولى تلك المهمة، التى كان يمارسها بصفة مؤقتة، وانتقلت إلى رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعطل، ثم انتقلت إلى رئيس الجمهورية (المؤقت) عقب ثورة 30 يونيو، ومن ثم يضحى اختصام المدعى لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته دون رئيس الجمهورية بصفته اختصاماً لغير ذى صفة.
وذكرت الهيئة، فى تقريرها بخصوص طلب المدعى بمنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خصوصاً حق الترشح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين أو مرشحين، وهما حقان مترابطان ومتكاملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما، ومن ثم يتعين التقيد فى تنظيمهما بالقيود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتهما وضمان حق كل مواطن فى ممارستهما وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرهما أو تنتقص منهما أو تؤثر فى بقائهما أو تتضمن عصفاً بهما أو إهداراً ومصادرة لهما - التزاماً دستورياً وقانونياً لا فكاك منه. كما ذكرت الهيئة أن منع هذه الفئات من الترشح فى الانتخابات لمدة 10 سنوات ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب، وهو ما يعد إهداراً لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها، وهى الحقوق المحمية دستورياً التى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتضٍ أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى. وانتهى التقرير إلى أن طلب المدعى مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الأمر الذى لا يقع معه أى التزام على جهة الإدارة باتخاذ قرار بحظر ومنع أعضاء الحزب الوطنى المشار إليهم من الترشح فى الانتخابات، ومن ثم ينتفى وجود الامتناع الذى يصلح أن يكون قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة؛ الأمر الذى يصبح معه الطلب الماثل فاقداً لركن المحل، ويتعين التقرير بعدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى السلبى. وفيما يتعلق بطلب حلّ المجالس القومية المتخصصة فقد أسست الهيئة تقريرها على أن المادة «164» من الدستور المصرى المُلغى، الصادر عام 1971 والواردة فى الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، فى الفصل الثالث منه والمعنون بـ«السلطة التنفيذية»، والمقسم إلى عدة فروع، الفرع الرابع منها عن المجالس الشعبية المتخصصة، كانت تنص على أن «تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية». وانتهت الهيئة إلى أن دستور مصر المُلغى الصادر عام 1971 كان يتضمن النص فى مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزءاً من السلطة التنفيذية، وأفرد لها فرعاً ضمن فروع هذه السلطة بالتوازى مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011، وصدور الإعلانين الدستوريين المؤرخين فى 13 فبراير 2011 و30 مارس 2011، فلم يتضمنا النص على هذه المجالس، وهذا هو الحال أيضاً فى الإعلان الدستورى المؤقت ومشروع التعديلات الدستورية، من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزءاً من السلطة التنفيذية، كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971، أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة.