نص تقرير اللجنة العامة بـ«النواب» بشأن مبدأ تعديل الدستور
صورة أرشيفية
شرح النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الخطوات التي اتخذتها اللجنة العامة بالمجلس لمناقشة الطلب المقدم بتعديل الدستور من نواب البرلمان، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن.
وقال الشريف إنه بتاريخ 3 من فبراير الجاري، تقدم نحو 155 عضوا بطلب كتابي لرئيس مجلس النواب، بتعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى حكم المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار إلى أنه بموجب هذا التقرير، أحال رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة العامة لنظره، وعقدت اللجنة العامة اجتماعين، وتشكلت لجنة فرعية لإعداد تقرير حول التعديلات المقترحة، وجرى مناقشته في الاجتماع الثاني للجنة العامة المنعقدة يوم 5 من الشهر الجاري وجرى الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة.
وأوضح الشريف إلى أن تقرير اللجنة العامة جرى تقسيمه لـ5 أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثاني متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة.
وفي القسم الأول استعرضت اللجنة العامة المرجعية الدستورية للطلب المقدم وهي المادة 226 من الدستور، وأيضا المرجعية اللائحية، بموادها 133.. 143 من اللائحة الداخلية للمجلس، وفي القسم الثاني المتعلق مضمون طلب التعديل، تضمن التقرير أنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلى المبادئ الأساسية التى رأي مقدموا الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، حيث إنه يأتي استجابه للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.
وكان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو التى قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقه تسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسات والاستقطاب وهددت وجود الدولة المصرية، وفي سبيل ذلك تشكلت لجنة العشرة من نخبة متميزه من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري، الصادر في 8 يوليو 2013، ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري المشار إليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهدا فائقا في سبيل إعداد دستور 2014، راعت فيه التداعيات الحرجة التي كانت تمر بها البلاد من جهة وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية لتكرار أسباب الأزمة من جهة أخرى.
وتضمن التقرير في هذا القسم بأنه يمكن تحديد مضمون التعديلات وأسبابها كما أورها مقدمو الطلب في النصوص المقترح استبدالها. وتضمنت اقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 102 ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات في التطبيق العلمي، حيث رأت اللجنة العامة أن يتم تطبيق ذلك بدءًا من الفصل التشريعي الجديد.
وفي المادة 140، يستهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع التى أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك، ورأت اللجنة العامة أن هذا النص يعالج ما كشفه الواقع العملي من عدم ملائمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات فقط نظرا لقصرها الشديد.
وفي المادة 160 يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية، أو تعذر حلول محله وإعادة النظر فيما يخظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية، ورأت اللجنة العامة، أنه لا شك أن هذا التعديل يجد تبريره الكافي في اتساقه مع النظام المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسة والنظام البرلماني.
ويفترض ثنائية السلطة التنفيذي من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخرى، ومن ثم يفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يحل محله إذا قام به مانع مؤقت عوضا عن رئيس مجلس الوزراء طبقا للنص القائم، وأعاد تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها في أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية، بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية علي رئيس الجمهورية المؤقت.
وفى المادة 180، تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آليه إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب، وترشحهم مجالسهم العليا، ورأت اللجنة العامة أن ذلك حزمة من الإصلاحات تكفل تحسين عناصر التوازن في العلاقة بين السلطات، وضرورة استحداث آليه واضحة لاختيار رؤوساء الجهات والهيئات القضائية وفق مبدأي استقلال السلطة القضائية وتوازن الصلاحيات والرقابة وذلك في إطار بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تتول بالقيام بوظائفها الدستورية بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
وفي المادة 190 يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارا ذات الصلة علي ما يحال إلي مجلس الدولة، وفي المادتان 189،193، يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثه، توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحمكة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع أنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العمومية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية.
وفي المادتان 200،204، يستهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 200 إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة.كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة 204 منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حيال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشأت التى تقضتي الضرورة حمايتها، حيث رأت اللجنة العامة أن التعديلات استهدفت إعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة بما يخولها صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، فقد كانت القوات المسلحة المصرية دائما هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازها لاختيارات الشعب .
وفي المادة 234، يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، والمادتان 243،و244، يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلي نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني، ورأت اللجنة العامة أن استخدام عبارة التمثيل العادل للسكان والمحافظات يحقق الوضوح ويقضي علي أي تفسيرات مضتاربة فضلا عن تحقيقة العدالة والتوازن في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع توفير قدر مناسب من مرونة التقسيم.
وبشأن النصوص المستحدثه المقترح إضافتها... تضمنت تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، حيث تستهدف هذه المادة تعين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامة واختصاصاته، وأيضا أنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب، وتستهدف هذه المواد زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن 250 عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما، وأن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخري وعدم مسؤلية رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم، من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وفيما يتعلق بالنصوص المقترح إلغائها، يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين 212 و213 في شأن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلي الصعوبات العملية التى تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما في ضوء تعقد المشكلات التى تحيك بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، ورأت اللجنة العامة ضرورة الاكتفاء بدور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام المنصوص عليه بالمادة 211 من الدستور وذلك في ضوء التجارب والممارسة العملية.
وفي القسم الثالث المتعلق بمدي استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية:
انتهت اللجنة العامة بعد المناقشة والدراسة إلي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من النواب، فضلا عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه وبالتالي الطلب مقبول من ناحية الشكل، وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد في عجز المادة 226 من الدستور والذي ينص علي أنه:"وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقه بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواه، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات"، فإن اللجنة انتهت إلي أن الحظر المشار إليه ينصب علي زيادة عدد مدد الرئاسة إلي أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلي زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري، فضلا عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة، وهذا وقد تضمن الطلب المشار إليه اقتراح تعديل 12 مادة من مواد الدستور واستحدث 8 مواد جديد، وإضافة مادة وحيدة انتقالية، ومن ثم يكون الطلب قد حدد المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل ومبرراته . وفق الضوابط الدستورية واللائحية.
وفي القسم الرابع بشأن المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديل، نوهت اللجنة العامة إلي أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلي بعض المراجعه وليس في ذلك عيب أو انتقاص وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك، وتؤكد علي ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم هو بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسؤليتها بكفاءة وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور، كما استعرضت اللجنة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية في وصف الدستور والتى ذهبت إلي أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا تربط بمفاهيمها بلحظة زمنية محددة وأنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضها الجماعه، تحدد علي ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، أخذه في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان، وأن الدستور وثيقة تقدمية لا تصدر عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغما مع روح العصر وما يكون كافلا للتقديم في مرحلة بذاتها، يكون حريا بالإتباع بما لا يناقض أحكاما تضمنها الدستور، والنصوص الدستوري لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لأوضاع جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها، ثم فرضها بآليه عمياء إلا حرثا في البحر بل يتيعين فهمها علي ضوء قيم أعلي غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا.
وتضمن أيضا المبادئ التى يقوم عليها الحكم بشكل عام، في أن الشرعية الدستورية واعتبار الدستور المصدر لكل قاعده حاكمة لنظام الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتأكيد علي أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، والحفاظ علي مدنية الدولة وحماية الحقوق والحريات والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات.
وفيما يتعلق القسم الخامس المتعلق برأي اللجنة، تضمن أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقا للإجراءات التى نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط والدستورية واللائحية ويرتكن علي واقع جديد تعيشه البلاد بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورة مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة، والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التى فجرت ثورة 30يونيو، ومن أجل الحفاظ علي مكتسبات ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 ومدنية الدولة المصرية ودعم الوحده الوطنية والسلام الاجتماعي والمقومانت الأساسية للمجتمع، وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وضمان توسيع مشاركة كافة فئات المجتمع في الحكم وبخاصة العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشحاص ذوي الإعاقة ولإعادة تنظيم سلطات الدولة والحفاظ علي استقلاليتها والفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهم.
ورأت اللجنة العامة ضرورة الحاجة أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية وعلي وجه الخصوص في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية واستحداث قانون مجلس الشيوخ فضلا عن تعديل قوانين أخري، فيما توافق أعضاء اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانوناً ، بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.