طالب به رئيس الأركان.. كيف تُحكم الجزائر بعد إعلان شغور منصب الرئيس؟
بوتفليقة
اعتبر قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح، اليوم، أن الحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد يكمن في تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تعني بحالات إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
ويأتي تصريح قائد الأركان في وقت تعيش فيه الجزائر احتجاجات ضخمة منذ 22 فبراير المنصرم، كانت تطالب في البداية بعدم ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حتى أعلن بالفعل عن عدوله عن ذلك القرار.
إلا أن الرئيس قرر في الوقت ذاته تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر لها 9 أبريل المقبل، دون أن يحدد لها موعدا نهائيا، وهو ما رفضه الشارع الجزائري.
وتستعرض "الوطن" في الأسطر التالية المادة 102 الخاصة بحالة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر.
تنص المادة 102 من الدستور المعدل في عام 2016 أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وبحسب المادة ذاتها، يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وبحسب الدستور الجزائري، لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
ووفقا للدستور يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور، كما لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.