لو مسافر تشتغل في السعودية.. اعرف حقوق وواجبات العامل ومديره
العمالة المصرية بالسعودية
تواصل وزارة القوي العاملة، نشر الحلقة الخامسة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل لتكون عونًا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلًا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفي إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.
وتستعرض "الوطن"، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.
"لو مسافر للعمل بالسعودية".. اعرف حقوق وواجبات العامل والتزامات صاحب العمل على النحو التالي:
النتائج الملزمة لنظام العمل
- بطلان الشروط التي يتنازل فيها العامل عن أحد حقوقه، ولا بما اكتسبه من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات أو عقد من عقود العمل أو قرارات تحكيمية أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة معينة، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقًا على العمل به، جواز الشروط المخالفة لهذا النظام الأصلح للعامل على ألا تكون مخالفة للنظام العام .
- عقد العمل تحت الاختبار، هو عقد عمل بالمعنى النظامي، ولكنه عقد لم يصبح باتاً بعد فيمكن لأحد طرفيه إنهاءه بدون الخضوع للشروط المنصوص عليها عند إنهاء العقد البات (محدد)، وفترته يجب ألا تزيد على تسعين يوماً، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة ويجوز باتفاق الطرفين إخضاع لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً أخرى.
- صاحب العمل يتحمل تكاليف تجهيز وشحن الجثمان إلى البلد المستقدم منها العامل، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك، إلا في حالة موافقة ذويه على دفن الجثمان داخل المملكة.
- يجوز تشغيل النساء في أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحق للمرأة العاملة إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
- يحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، على أن يدفع صاحب العمل إلى المرأة العاملة خلال انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها 3 سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة في أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجر، وعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد ارضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل في أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها خلال فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال الـ180 يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
- لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 ريـال، ولا تزيد عن 5000 ريـال سعودي وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب عل تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
التزامات العامل تجاه صاحب العمل
- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
- أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق في أثناء العمل.
- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
- أن يخضع وفقًا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشاءها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
جزاءات إخلال العامل بالتزاماته
- يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الإنذار على العامل، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل أو تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، إذا كان القرار صادر من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام وهي:
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة والتعليمات عمداً، المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذار كتابة.
- إذا ثبت إتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
- إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مالية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يومًا خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
وحول مدى إلزام صاحب العمل بالوفاء بأجر العامل حتى لو لم يقم بالعمل، أكد المستشار العمالي عثمان رمضان أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بأجر العامل حتى لو لم يقم بالعمل، طالما كان مستعدًا لأداء العمل، ولم يمنعه إلا سبب عائد لصاحب العمل.