أول تطبيق للاستحقاقات الدستورية.. النواب يوافق على تعديل 6 قوانين
البرلمان
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قوانين السلطة القضائية بموجب التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء والموافقة عليها في أبريل الماضي، إذ تمت الموافقة وقوفا وبحضور ثلثي أعضاء المجلس.
وشملت التعديلات قوانين "تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، قانون القضاء العسكري الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966، قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972، قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972، وتعديلات قانون المحكمة الدستورية".
وأجاب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، على بعض ملاحظات مجلس الدولة في شأن احتساب مدة تطبيق القوانين، قائلا إنّ التطبيق سيعتد به اعتبارا من الحركة القضائية المقبلة، التي تصدر مطلع أكتوبر، لافتا إلى أنّ الأمر لا يستدعي وضع نص لتوضيحه، وسيتم إثباته في مضبطة الجلسة العامة.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".