"القصبي": التزمنا بالمحددات الدستورية بمشروع قانون مجلس الشيوخ
المشروع المقدم ينص على تكوين المجلس من 240 عضوا بينهم 80 نائبا منتخبا
الدكتور عبد الهادي القصبي - أرشيفية
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر، عقب تقدمه اليوم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، التزام القانون الجديد بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية.
وقال القصبي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن المشروع المقدم ينص على تكوين المجلس من 240 عضوًا، يتم انتخاب 80 نائبًا منهم بالقائمة و80 فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 80 نائبًا.
المشروع المقدم ينص على تكوين المجلس من 240 عضوا بينهم 80 نائبا منتخبا
يُفسر مشروع القانون المقدم من ائتلاف "دعم مصر" نصوص المواد المنظمة لعمل مجلس الشيوخ وهي: المواد المستحدثة فى الدستور وفق التعديلات الدستورية الجديدة. وتنص على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".
مادة 249 المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهي مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالي: 249 (مضافة): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية،ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة 250، وجاء نصها كالتالي: مادة 250 (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون".
مادة 251 (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
مادة 252 (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومادة 253 (مضافة)، وتنص على الآتي: "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ".
كما وافق على مادة 254 (مضافة): "تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه".