"أبو خطوة": أؤيد عدم تحصين "العليا للانتخابات".. واقتصار الطعن على المرشحين لا يخالف الدستور
أيد الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، اقتراح قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الخلافات التي تصاعدت في اللحظات الأخيرة قبل الانتهاء من دراسة مشروع قانون الانتخابات، الذي أعده علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، حيث تمسكت الرئاسة بتحصين جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنتيجة النهائية، فيما أصر قسم التشريع على موقفه، كما أكد أن الطعن لا بد أن يكون من صاحب مصلحة، وأن يحدد القانون المدة الزمنية سواء بالنسبة لرفع الطعن ضد قرارات اللجنة، أو المدة الزمنية لنظر الدعوة أمام المحكمة.
وأوضح أبو خطوة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن دستور 2014 حذر ومنع تحصين أي قرار بما فيها القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للانتخابات، لذلك لقسم تشريع مجلس الدولة الحق في عدم الاستجابة لمؤسسة الرئاسة بتحصين قرارات اللجنة العليا، كما أن عدم التحصين قرارات العليا هو احترام لارادة الدستور، لأن هناك نصا في الدستور يحذر من تحصين أي قرار إداري، وقرارات اللجنة العليا ضمن القرارات، التي يشملها الدستور، فلا يجوز أن يحذرها الدستور، ويخالف ذلك القانون.
كما أشار الخبير القانوني لـ "الوطن"، أن قسم الشريع بمجلس الدولة عندما أصر على عدم تحصين قرارات اللجنة العليا، نظم في المقابل من له الحق في الطعن على قرارات اللجنة والمدة الزمنية للطعن، والمدة التي تنظر خلالها المحكمة الإدارية في الطعن المقدم، حيث إنها أقصرت الطعن على المرشحين من له صفة وحق في الطعن، ولم تترك جواز الطعن مفتوحا في وجه الجميع، وهذه مسألة تنظيمة لا تخالف الدستور -كما ذكر آخرون-، حيث إنه لا يوجد في الدستور ما يفيد بأن كل إنسان له الحق في الطعن، ولكن اقتصرت على من لديه صفة أو حق فقط، مثل حق المرشح الذي يرى أن هناك مخالفات تشوب العملية الانتخابية للمرشح المنافس له.
كما أكد "أبو خطوة" في تصريحاته لـ "الوطن"، أن مجلس التشريع راعى أن الدستور لا يتحدث عن المسائل التفصيلية الفنية الدقيقة وإنما يتكلم عن الخطوط العريضة، ويُترك للقانون تنظيم الأمور الأخرى، لذلك نظم قسم التشريع في اقتراحه للرئاسة، أن يقتصر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال يومين فقط، وأن تنظر المحكمة الإدارية في تلك الطعون وتحكم في الرد عليها خلال 10 أيام على أقصى تقدير، موضحًا أنه على المحكمة أن تلتزم بنص القانون، وأن تجاوزها لتلك المدة الزمنية يعتبر بطلانا في حكمها.