الفتوى: أحقية شاغلي أستاذ مساعد في إجازة دون راتب لمرافقة الزوج
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية شاغلي وظيفة معلم مساعد في الحصول على إجازة خاصة دون راتب لمرافقة الزوج.
وأوضحت الجمعية في حيثياتها أنّ وظيفة معلم مساعد هي بداية درجات السلم الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم، ويسري بشأنهم فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، والذي حلّ محله قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
ونص في القانونين على أحقية العامل في الحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة، وألزم جهة الإدارة بالاستجابة لطلب الإجازة، شريطة أن يكون سفر الزوج للخارج للعمل أو الدراسة وألا تقل مدة بقاءه في الخارج عن 6 أشهر وألا تزيد مدة الإجازة عن مدة بقاء الزوج في الخارج.