أمين مجمع الفقه الإسلامي: تغير الأحكام أمر مستقر في البناء الفقهي
مؤتمر سابق لدار الإفتاء
قال الدكتور عبد السلام العبادي، أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، إن تغير الأحكام أمر مستقر في البناء الفقهي الإسلامي، وذلك لارتباط الأمر بالأحكام التي مدارها الفقهي.
وأضاف، في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء في يومه الثاني، أن الأحكام الشرعية التي تصدت في الأصل إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد لها ارتباط دقيق بالأوضاع الزمنية والأخلاق العامة، كما يقرر الفقهاء، لذلك اعتبروا أن تغير الأوضاع يتطلب تغير الأحكام، وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم إن اختلاف هذا الحكم عن سابقه هو اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان.
واستعرض دور مجمع الفقة الإسلامي الدولي في البناء الفكري والعملي للأمة، مبينًا بعض قرارات المجمع ونشاطاته المتعددة ما يؤكد أنه مؤسسة اجتهاد جماعي في القضايا الحادثة والمستجدة وغيرها من شئون الفقة الإسلامي المتعددة في هذه الأيام.
وأشار الدكتور العبادي إلى رأي وقرارات مجمع الفقة بخصوص عدة قرارات على مدار أعوام عديدة منها موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة، قائلا إن المجمع قرر أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة للمار عليها أو للمحاذي لها أرضًا أو جوًا أو بحرًا لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة.
وبشأن توحيد بدايات الشهور القمرية، أكد الدكتور العبادي أن المجمع قرر أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة باختلاف المطالع، لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار، وكذلك يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد، مراعاة للأحاديث النبوية، والحقائق العلمية.
وأما بخصوص بنوك الحليب فقال إن المجمع قرر منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، فضلًا عن حرمة الرضاع منها.
وأكد أن المجمع قرر أن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان – والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء أم بدونه، وكذلك أن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
وختم الدكتور العبادي ببيان تجربة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في إدارة الخلاف الفقهي قائلًا: إن هذا يرتبط بالاجتهاد الجماعي مما يزيد الأمر حجة ويقينًا ويتم ذلك في المجمع عن طريق أولًا البحوث التي تعد في المسألة ومن ثم النقاش المسجل الذي يدور حول المسائل ثم التصويت على القرار المقترح من جميع أعضاء المجمع وهذا يولد في المجمع ما يسمى بالاجتهاد الجماعي فهو مؤسسة كبرى يمثل فيها العلماء من كل الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية من غير الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ممثلين للجهات التي تقوم بأعمال مشابهة لعمل المجمع مما يتم الوصول إليه في المجمع ويقوم على اجتهاد جماعي يزيد القرارات قوة وأثرًا في الأخير.