رفض الطعن ببطلان تطبيق المرحلتين 2 و3 من الضريبة العامة على المبيعات
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الطعن ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
وحملت الدعوى التي تم رفضها رقم 291 لسنة 30 قضائية دستورية.