حيثيات رفض "فرض الحراسة" على "المحامين": لا يوجد خطر عاجل يهدد النقابة
موجبات فرض الحراسة المنصوص عليها بالقانون لا تنطبق على النقابة
مجلس الدولة
رفضت محكمة القضاء الإداري، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
ونصت المادة 77 من الدستور المصري عام 2014، ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو التدخل بالجهات الإدارية في شؤونها.
كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأشارت المحكمة إلى أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق علي هذه النقابة "المحامين" لعدة أسباب، منها خلو الأوراق من اَي مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشي معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها إذا استمر مجلس النقابة الحالي في القيام على شؤونها حتي انتخاب مجلس جديد لها.
وأضافت الحيثيات، خلو الأوراق أيضًا مما يفيد بأن هناك نزاع جدي بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ولاية مجلس النقابة الحالي، خاصة أن هذا المجلس يستمد شريعة مد فترة ولايته الحالية طبقًا لأحكام قانون المحاماة، والمتضمنة "يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التشريعات الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول الانتخابات للنقابات الفرعية وتنقيتها".
وأنهت المحكمة، بأن تمتد مدة مجلس النقابة الحالي إلى نهاية المدة المحددة، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة، أيهما أقرب.