عدم دستورية افتراض مسؤولية صاحب المحل عن كل ما يقع به من مخالفات
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، فيما تضمنه من مسؤولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، في مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التي تدعمها الدولة في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 96 لسنة 27 قضائية "دستورية"، إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، مقروءة فى ضوء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية".
وتنص على أن يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، وأن هذا النص جعل مسؤولية صاحب المحل مسؤولية فرضية، تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه، ولحسابه، وهي قائمة فى حقه على الدوام.
وتابع بأن النص المطعون فيه، في نطاقه المحدد، تضمن مسؤولية صاحب المخبز عن إنتاج خبز من السلع التي تدعمها الدولة، أقل من الوزن المحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لهذا الشأن، سواء كان النقص مرده إلى العمد أو الخطأ، بما يكون معه ذلك النص قد أحل توافر صفة معينة في المسؤول عن الجريمة، محل قصده الجنائي بصورتيه، منشئًا بذلك قرينة قانونية، يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها، بديلاً عن الركن المعنوى للجريمة، والذي يتعين على سلطة الاتهام إقامة الدليل على توافره، في إطار التزامها الأصيل بإثبات ركني الجريمة المادي والمعنوي، وإسنادها إلى مرتكبها.
وأضاف أن هذه القرينة تصبح مهدرة لافتراض البراءة، ومفتقدة إلى أسسها الموضوعية، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور.