القضاء الإداري: لا يجوز التعويض عن أحكام أسقطت في درجات تالية
المحكمة: التشكيل الصحيح للهيئة لا يجوز معه التعويض
مجلس الدولة
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية، كمبدأ عام، إلا في الأحوال التي تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي أن يكون منعدمًا، أما إذا كان الحكم صادرا عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسؤولة بالتلفزيون المصري، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا "الدرجة الثانية "من التهم المنسوبة إليها.
وأضافت الحكمة، أنه لو كان هذا الحكم انطوى على مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة عند النظر في هذا الطعن على الحكم الصادر، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض إلا من خلال دعوى المخاصمة، وهي دعوى شخصية توجه في الأساس إلى القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهني جسيم في الحكم الصادر، أدى إلى ضرر بالمدعي.
ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع التلفزيون، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه، ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة، غير قانوني لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فإنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.