تعديلات قانون «النواب»: الانتخابات بالنظام المختلط.. و«قائمة مغلقة مطلقة».. وتخصيص مقاعد للفئات المنصوص عليها فى الدستور
تنشر «الوطن» أبرز التعديلات التى تضمّنها مشروع قانون مجلس النواب الذى جرى طرحه للحوار المجتمعى أمس. وتحتوى مسودة القانون على 51 مادة.
وكما انفردت «الوطن» تجرى الانتخابات بنظام المختلط «الفردى والقوائم المغلقة المطلقة»، فى 8 دوائر انتخابية بواقع 480 مقعداً للفردى و120 للقائمة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وجرت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب بإجمالى 630 بعد إضافة 30 مقعداً بنسبة 5% يعينهم رئيس الجمهورية. ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له. ويحصل رئيس مجلس النواب على راتب مماثل لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتقاضى وكيل المجلس راتباً مماثلاً للوزير، كما جرت زيادة مكافأة عضو المجلس لـ5 آلاف جنيه بدلاً من 1000.[FirstQuote]
والتزمت اللجنة بضمان التمثيل المناسب للفئات المنصوص عليها فى الدستور بموجب 3 مقاعد على الأقل للنساء ومثلها للأقباط، ومقعدين لكل من العمال والفلاحين، ومثلهما للشباب، ومقعد واحد لذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج. وشمل القانون تعريفات محددة لتلك الفئات، وجاءت على النحو التالى: «الفلاح»، وهو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً فى الريف، بشرط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القُصَّر ملكاً أو إيجاراً أكثر من 10 أفدنة. و«العامل»: من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَن بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
وحدد القانون سن الشاب: «كل مَن بلغت سنه 25 سنة فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنة فى ذات التاريخ، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة مجلس النواب، فيما عُرِّف «صاحب الإعاقة» بأنه كل مَن يعانى من عاهة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة.
ويشمل القانون النصوص المنظمة لإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب وشروطه، ونص على أن يُنتخب عن كل دائرة عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقاً للجداول المرافقة. على أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تُقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.
واشترط القانون لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى جرى انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو غيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخَب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ونظم القانون ترشح بعض الفئات على النحو التالى: مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لا يجوز ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتُعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويُعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
ويحق لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم المستقلين بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه. ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
وحدد القانون نظام الخلوّ أو التنازل فى القوائم الانتخابية، ونصه: «إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ15 يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة مَن خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».
ويُعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة 16 على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ الطعن. وعلى ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطى آخر مِن ذات صفة مَن خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَّد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وحال ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة فى عدد المترشحين، استُكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بذات الصفة.
وأدخلت التعديلات مواد خاصة بالتعامل المالى لعضو المجلس تضمنت حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة. وفصل الملكية عن الإدارة إعمالاً لقانون منع تضارب المصالح وتنظيم شراء الأسهم والحصص.