"تشريعية النواب" توافق على قانون مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات
7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تسريب الامتحانات
المستشار بهاء أبو شقة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتقضي المادة الأولى بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب في المادة ذاتها، على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقًا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات في أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنية، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأخيراً، تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتي المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".