12 حالة مخالفة لشروط تعاقد الكهرباء.. اعرفها
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين الحالات المخالفة لشروط التعاقد على الكهرباء، لتجنب فصل الخدمة، وفسخ التعاقد.
وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، الحالات المخالفة لشروط تعاقد الكهرباء، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدى الساعة.
حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي
في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (مادة 31 من اللائحة التجاريةلشركات توزيع الكهرباء).
قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .(مادة 9من اللائحة التجارية لشركاتالتوزيع).
قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركةلزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكهالشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركةبعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيعالكهرباء).
في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكينالآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
وكان أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذيينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.
وتنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد منالاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.