الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة الموظف حال سرقة التيار الكهربائى
تنشر "الوطن" النص النهائي لقانون الكهرباء
مجلس النواب
يبدأ العمل بالقانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشره اليوم فى الجريدة الرسمية.
تستهدف التعديلات التى أقرها مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الماضى إلى مكافحة أعمال تسهيل سرقة التيار الكهربائى مقابل رشوة الموظف العام.
وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثنـاء تأديـة أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفـة لتوصـيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2- الامتناع عمد عن تقديم أى من الخدمات المـرخص بهـا دون عـذر أو سند من القانون.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلـى قيمـة اسـتهلاك التيـارالكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى.
وتقضى الدعوى الجنائية فى شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقًا لأحكـام المواد (18 مكرر، 18 مكررا/أ، 18 مكررا/ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عـشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اسـتولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلـى قيمـة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لأحكام المواد 18 مكـرر
وتنشر "الوطن" النص النهائى للقانون تعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.