الفئات المستحقة للمعاش الإضافي وفق قانون التأمينات الجديدة
ضوابط الحصول على المعاش الإضافي
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط صرف المعاش الإضافي من الهيئة، مشيرة إلى أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد، عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز، 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد ضوابط صرف المعاش الإضافي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقا لما أعلنته الهيئة.
ضوابط صرف المعاش الإضافي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ـ يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بالقانون، مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.
ـ تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الانتفاع.
ـ تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك، الزائد عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر المشترك، وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة.
ـ ويستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا وفقا لقانون المعاشات.
ـ يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، ويدخل في وعاء حساب زيادة المعاش.
ـ يتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعاد النظر فيها كل 5 سنوات.
ـ في حالة استحقاق الدفعة الواحدة يصرف الرصيد المتوافر من الحساب.
ـ في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش، أو تعويض الدفعة الواحدة، وفقا لأنصبتهم المحددة، فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.