المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق الفوري في واقعة وفاة مواطن بـ"قسم المطرية"
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عمليات التعذيب التي تحدث داخل أقسام الشرطة للمحبوسين، مؤكدة أن مثل هذه العمليات تعد إهدارًا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورتي يناير ويونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014.
قالت المنظمة، في بيان أصدرته، اليوم، "نخص الإدانة بآخر هذه العمليات والتي طالت عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوي (46 عامًا - موظف في وزارة المالية)، ما أدى إلى وفاته يوم 8 مايو الماضي، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي النهائي، أن الوفاة نتيجة ارتجاج ونزيف في المخ عقب اصطدامه بحائط صلب".
وتابع البيان، "كشف التقرير عن وجود سحجات في معظم أجزاء جسم المتوفي، بالإضافة إلى وجود نزيف بالمخ، وكسور في الأضلاع، وكسر في عظمة القفص الصدري، ووجود نزيف في التجويف الصدري"، مؤكدًا أن سبب الوفاة نتيجة للحالة الإصابية، وما أحدثته من كسور بالأضلاع وفشل في التنفس وإصابة بالرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغي أدت إلى الوفاة.
وطالبت المنظمة بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة عزت عبدالفتاح، داخل قسم شرطة المطرية، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصًا على مصالح الدولة وتحقيقًا لأمن وآمان المجتمع.
كما طالبت الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات وإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، مشددة على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات المصري في المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة.
كما شددت المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهي المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) بما يسمح للمواطن بحق رفع الدعوى مباشرةً إلى القضاء، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن استمرار تلك الظاهرة اللا إنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه.
وأضاف، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، متابعًا "وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية".