المحكمة تلغي عقاب أستاذ علم الحيوان لعدم التحقيق معه
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرارين تضمنا وقف أستاذ جامعي، رئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإحدي الجامعات، عن العمل لمدة شهر، ومد هذا الجزاء مرة أخرى؛ لعدم ثبوت إجراء تحقيق معه قبل صدوره، ما يفقده صحته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، صدور قرارا بنقل مدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم في الوادي الجديد، إلى القسم ذاته بكلية العلوم في الجامعة التي يعمل بها الطاعن، إلا أنه عندما تقدم بالموافقة على النقل واستلام العمل، رفض الطاعن، ومن هنا أوقف عن العمل .
ولم يثبت من الأوراق لدى المحكمة، أن الطاعن صدر بحقه قرارا بالإحالة إلى التحقيق، قبل صدور قراري إيقافه عن العمل، ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلي أجري مع الطاعن، واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل مؤقتا.
وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات، والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري، بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل.
ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر، مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق، وتجديد وقف «الطاعن عن العمل لمدة شهر آخر، وصرف ربع أجره»، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع.